مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 350

الفصل الأول

فيما يقضي كلّ أحد عن نفسه

والكلام فيه إمّا فيما يجب قضاؤه أو في أحكام ما يجب قضاؤه ، فهاهنا بحثان :

البحث الأول

فيما يجب قضاؤه ، وفيه مسائل :

المسألة الاولى :

من ترك الصلاة من المكلّفين‌ المسلمين مستحلا تركها أو مستخفا بها ، خرج عن الإسلام وكفر ، وجرت عليه أحكام الارتداد ، بلا خلاف يوجد ، وفي المنتهى وغيره : الإجماع عليه (1) ، لإنكاره ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، ولصحيحة ابن سنان : « من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال أخرجه من الإسلام » (2).

وأمّا كون ترك الصلاة كبيرة فتدل عليه الأخبار ، منها رواية عبيد : عن الكبائر ، فقال : « هنّ في كتاب علي 7 سبع : الكفر بالله « إلى أن قال : قلت : فما عددت ترك الصلاة في الكبائر! فقال : « أيّ شي‌ء أوّل ما قلت لك؟

قال : قلت : الكفر ، قال : « فإنّ تارك الصلاة كافر » (3).

ولرواية مسعدة وفيها بعد السؤال عن وجه تسمية تارك الصلاة كافرا قال : « وتارك الصلاة لا يتركها إلاّ استخفافا بها إلى أن قال : وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر » (4).

__________________

(1) المنتهى 1 : 424 ، وانظر : التذكرة 1 : 86 ، والذكرى : 131 ، والتحرير 1 : 51.

(2) الكافي 2 : 285 23 ، الوسائل 1 : 33 أبواب مقدمة العبادات ب 2 ح 10.

(3) الكافي 2 : 278 8 ، الوسائل 15 : 321 أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 46 ح 4.

(4) الفقيه 1 : 132 616 ، الوسائل 4 : 41 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 11 ح 2.

الصفحة 254 من 350