وصحيحة إسماعيل بن الفضل : عن القنوت وما يقال فيه ، فقال : « ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئا موقّتا » (1).
وصحيحة الحلبي (2) ، المتقدّمة في القنوت أيضا.
والأخبار المصرّحة بجواز التسبيح لإرادة الحاجة ، كموثّقة الساباطي (3) ، وصحيحتي عليّ (4) والحلبي (5) ، إلى غير ذلك.
وتؤكده عمومات الأمر بالذكر والدعاء والتمجيد في كلّ حال ، أو في السجود (6).
ومقتضى إطلاق الجميع جواز ذلك في كلّ حال من حالات الصلاة ، سواء كان قائما أو قاعدا ، راكعا أو ساجدا ، قائما أو متشهّدا ، ما لم يخلّ بشيء من الصلاة ، كالدعاء الطويل في خلال القراءة.
والظاهر كما صرّح به بعضهم أنّه إجماعي أيضا إذا كان ذلك بالعربيّة (7).
ومقتضى الأصل وعموم كثير من الأخبار المذكورة جوازه بغير العربيّة أيضا ، كما حكى القول به بعض من تأخّر (8).
بل هو مختار الشيخ في النهاية (9) ، وإن قيّده بمن لم يحسن العربيّة ، ولكن
__________________
(1) الكافي 3 : 340 الصلاة ب 31 ح 8 ، التهذيب 2 : 314 1281 ، الوسائل 6 : 277 أبواب القنوت ب 9 ح 1.
(2) الفقيه 1 : 207 933 ، الوسائل 6 : 278 أبواب القنوت ب 9 ح 4.
(3) الفقيه 1 : 242 1077 ، الوسائل 7 : 255 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 4.
(4) التهذيب 2 : 331 1363 ، قرب الإسناد : 200 767 ، الوسائل 7 : 256 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 6.
(5) الكافي 3 : 365 الصلاة ب 50 ح 7 ، الفقيه 1 : 242 1075 ، الوسائل 7 : 254 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 2.
(6) كما في الوسائل 6 : 370 أبواب السجود ب 17.
(7) كما في الانتصار : 47.
(8) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 333.
(9) النهاية : 74.




