مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 350

وصحيحة إسماعيل بن الفضل : عن القنوت وما يقال فيه ، فقال : « ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئا موقّتا » (1).

وصحيحة الحلبي (2) ، المتقدّمة في القنوت أيضا.

والأخبار المصرّحة بجواز التسبيح لإرادة الحاجة ، كموثّقة الساباطي (3) ، وصحيحتي عليّ (4) والحلبي (5) ، إلى غير ذلك.

وتؤكده عمومات الأمر بالذكر والدعاء والتمجيد في كلّ حال ، أو في السجود (6).

ومقتضى إطلاق الجميع جواز ذلك في كلّ حال من حالات الصلاة ، سواء كان قائما أو قاعدا ، راكعا أو ساجدا ، قائما أو متشهّدا ، ما لم يخلّ بشي‌ء من الصلاة ، كالدعاء الطويل في خلال القراءة.

والظاهر كما صرّح به بعضهم أنّه إجماعي أيضا إذا كان ذلك بالعربيّة (7).

ومقتضى الأصل وعموم كثير من الأخبار المذكورة جوازه بغير العربيّة أيضا ، كما حكى القول به بعض من تأخّر (8).

بل هو مختار الشيخ في النهاية (9) ، وإن قيّده بمن لم يحسن العربيّة ، ولكن‌

__________________

(1) الكافي 3 : 340 الصلاة ب 31 ح 8 ، التهذيب 2 : 314 1281 ، الوسائل 6 : 277 أبواب القنوت ب 9 ح 1.

(2) الفقيه 1 : 207 933 ، الوسائل 6 : 278 أبواب القنوت ب 9 ح 4.

(3) الفقيه 1 : 242 1077 ، الوسائل 7 : 255 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 4.

(4) التهذيب 2 : 331 1363 ، قرب الإسناد : 200 767 ، الوسائل 7 : 256 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 6.

(5) الكافي 3 : 365 الصلاة ب 50 ح 7 ، الفقيه 1 : 242 1075 ، الوسائل 7 : 254 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 2.

(6) كما في الوسائل 6 : 370 أبواب السجود ب 17.

(7) كما في الانتصار : 47.

(8) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 333.

(9) النهاية : 74.

الصفحة 25 من 350