مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 24 من 350

نعم يشترط قصد المتكلّم منه الحرف الموضوع ، بل معناه الموضوع له ، لعدم معلومية الصدق بدونه.

ولا تبطل بالحرف الواحد الممدود ولو بقدر خمسة أحرف ، ولا بالمشبع ما لم يحصل من الإشباع حرف آخر ظاهر ، للشك في الصدق.

وتبطل بحرف بعده حرف مدّ ، لصدق الحرفين.

فروع :

أ : يستثنى من الكلام المبطل كلّ ما كان ذكر الله سبحانه أو دعاء وطلبا منه ، للمستفيضة من النصوص ، منها مرسلة حمّاد : « كلّ ما كلّمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس وليس بكلام » (1).

ومرسلة الفقيه : « كلّ ما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام » (2).

وصحيحة ابن مهزيار : عن الرجل ، يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شي‌ء يناجي ربّه؟ قال : « نعم » (3).

ورواية عبد الله بن هلال ، وفيها : فأدعو في الفريضة وأسمّي حاجتي؟

فقال : « نعم قد فعل ذلك رسول الله 6 ، فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم ، وفعله عليّ 7 بعده » (4).

وصحيحة الحلبي : « كلّ ما ذكرت الله والنبي 6 فهو من الصلاة » (5).

__________________

(1) الكافي 3 : 302 الصلاة ب 17 ح 5 ، التهذيب 2 : 325 1330 ، الوسائل 7 : 264 أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 3.

(2) الفقيه 1 : 208 939 ، الوسائل 6 : 289 أبواب القنوت ب 19 ح 4.

(3) التهذيب 2 : 326 1337 ، الوسائل 7 : 263 أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 1.

(4) الكافي 3 : 324 الصلاة ب 25 ح 11 ، مستطرفات السرائر : 98 20 ، الوسائل 6 : 371 أبواب السجود ب 17 ح 3.

(5) الكافي 3 : 337 الصلاة ب 30 ح 6 ، التهذيب 2 : 316 1293 ، الوسائل 7 : 263 أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 2.

الصفحة 24 من 350