التكلم.
وفيه : أنّه غير دالّ على الفورية.
والأصل يقتضي الثاني ، وهو الأظهر ، له ، ولموثقة عمار : عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلّي الفجر ، كيف يصنع؟ قال : « لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » (1).
وممّا ذكر يظهر عدم وجوب كونها في الوقت أيضا.
ج : لو تعدّد الموجب للسجود فالحقّ التداخل وكفاية سجدتين للجميع ، وفاقا للمبسوط (2) ، وجمع من أفاضل متأخّري المتأخّرين (3) ، للأصل ، وصدق الامتثال ، ولقولهم : المروي بأسانيد عديدة : « إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها حقّ واحد » (4).
ولأصالة تداخل الأسباب كما بيّناها في موضعه.
خلافا للفاضل (5) ، وجمع من المتأخّرين (6) ، فقالوا بعدم التداخل مطلقا.
لما روي عن النبي 6 أنّه قال : « لكلّ سهو سجدتان » (7).
ولأصالة عدم التداخل.
ويردّ الأول : بعدم ثبوت الخبر ، بل هو عامي غير حجة.
__________________
(1) التهذيب 2 : 353 1466 ، الوسائل 8 : 250 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2.
(2) المبسوط 1 : 123.
(3) منهم السبزواري في الذخيرة : 382 ، والمجلسي في البحار 85 : 227 ، وصاحب الحدائق 9 : 341.
(4) الكافي 3 : 41 الطهارة ب 28 ح 1 ، التهذيب 1 : 107 279 ، الوسائل 2 : 261 أبواب الجنابة ب 43 ح 1 ، وفي الجميع : « أجزأك عنها غسل واحد ».
(5) في التحرير 1 : 50 ، والتذكرة 1 : 142 ، ونهاية الإحكام 1 : 549.
(6) كالشهيد في الذكرى : 229 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 198 ، ونسب في مفتاح الكرامة 3 : 376 إلى العلاّمة والموجز الحاوي وكشف الالتباس والجعفرية والعزية وإرشاد الجعفرية وشرح الألفية للكركي والجواهر.
(7) سنن أبي داود 1 : 272 1038.




