مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 350

والحقّ عدم وجوب الطهارة والاستقبال فيهما أيضا ، وفاقا لبعض الأجلّة ، وظاهر التحرير والمختلف (1) ، وتردّد في القواعد فيهما (2) ، للأصل.

وقيل بوجوبهما (3) ، لما دلّ على وجوبهما قبل التكلّم ، ولكونهما مكمّلتان للصلاة التي يشترط الأمران فيها.

وضعفهما ظاهر.

ولا السجود على الأعضاء السبعة ، لما ذكر.

نعم ، الظاهر وجوب السجود على ما يصحّ السجود عليه ، لما مرّ في سجود التلاوة.

وكذا يجب رفع الرأس عن الأول تحقيقا للتثنية.

وأمّا الطمأنينة في السجود ، أو الجلوس بينهما ، أو الطمأنينة فيه ، فلا دليل عليها ، والأصل ينفيها.

فروع :

أ : لو ترك سجدة السهو عمدا لم تبطل صلاته‌ ، ووجب الإتيان بها وإن طالت المدة ، على الحق المشهور ، لأصالة عدم اشتراط صحة الصلاة بها.

وعن الخلاف الاشتراط (4) ، لأصل الاشتغال.

ويردّ بحصول البراءة ممّا علم الاشتغال به.

ب : هل وجوبها فوري ، أم لا؟.

صرّح بعضهم بالأول (5) ، لدلالة الأخبار على أنّ محلّها بعد التسليم قبل‌

__________________

(1) التحرير 1 : 50 ، المختلف : 143.

(2) القواعد 1 : 44.

(3) كما في نهاية الإحكام 1 : 548 ، والألفية : 72.

(4) الخلاف 1 : 462.

(5) كما في الحدائق 9 : 339.

الصفحة 238 من 350