مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 350

التسليم وللزيادة بعده ، وتدلّ عليه صحيحتا الأشعري (1) ، والجمّال (2).

وفي الشرائع عن قائل (3) ، فقبل التسليم مطلقا ، وتدلّ عليه رواية أبي الجارود (4).

ويجاب عنهما تارة بالشذوذ ، إذ لم ينقل الأوّل إلاّ عن الإسكافي (5) ، مع أنه أنكره في الذكرى (6) ، ولم ينسب الثاني إلى قائل ، بل في المدارك عدم الظفر بقائله (7).

وثانيا بمرجوحيتهما بالنسبة إلى ما مرّ ، لموافقتهما للعامّة كما تظهر من الفقيه والتهذيبين والذكرى (8).

نعم في المعتبر والمنتهى نسب إلى أبي حنيفة الموافقة لأصحابنا (9) ، وبه يضعّف الجواب بموافقة العامّة ، كما يضعّف الجواب بالشذوذ بمنعه ، سيّما مع النسبة في المعتبر إلى قوم منّا.

إلاّ أنّ أكثر أخبار المشهور يدلّ على الوجوب ، ودلالة أخبار القولين الأخيرين عليه غير معلومة ، فغاية ما تدلّ عليه الجواز ، إلاّ أن تتمّم الدلالة بالإجماع المركب ، فالقول بالتفصيل غير بعيد.

ثمَّ اعلم أنّه يجب بعدهما التشهّد والتسليم ، على المشهور ، بل عن المعتبر‌

__________________

(1) التهذيب 2 : 195 769 ، الاستبصار 1 : 380 1439 ، الوسائل 8 : 208 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 4.

(2) الفقيه 1 : 225 995 ، الوسائل 8 : 208 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 6.

(3) الشرائع 1 : 119.

(4) التهذيب 2 : 195 770 ، الاستبصار 1 : 380 1440 ، الوسائل 8 : 208 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 5.

(5) حكاه عنه في المختلف : 142.

(6) الذكرى : 229.

(7) المدارك 4 : 282.

(8) الفقيه 1 : 225 995 ، التهذيب 2 : 195 ، الاستبصار 1 : 380 ، الذكرى : 229.

(9) المعتبر 2 : 399 ، المنتهى 1 : 418.

الصفحة 234 من 350