مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 350

وأتباعهما (1). ولو لا الترجيح لكان يرجع إلى الأصل أو التخيير ، وهما أيضا كافيان لنفي الوجوب.

ومنها : كلّ زيادة ونقصان غير مبطل ، نقله في الخلاف عن بعض الأصحاب (2) ، ونسب إلى ظاهري التهذيب والاستبصار (3) ، واختاره الفاضل في جملة من كتبه منها التحرير (4) ، وولده في شرحي القواعد والإرشاد (5) ، والشهيد الأوّل في اللمعة والذكرى (6) ، مع أنّه قال في الدروس : ولم أظفر بقائله ولا بمأخذه (7) ، والثاني في روض الجنان (8) ، وحكاه في التحرير والروضة عن الصدوق (9) ، وكأنه كما قيل لإيجابه إياها في صورة الشك في الزيادة والنقصان (10) ، فيقول به مع اليقين بالطريق الأولى أيضا.

لرواية سفيان السمط : « تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك ونقصان » (11).

ولما دلّ على وجوبهما بالشّك في الزيادة أو النقصان ففي اليقين أولى.

ويردّ الأوّل : بعدم الدلالة على الوجوب.

والثاني : بمنع الأولوية لو ثبت الحكم في الأصل.

__________________

(1) انظر : بدائع الصنائع 1 : 164 ، والامّ 1 : 128 ، والمحلّى 4 : 160.

(2) الخلاف 1 : 459.

(3) انظر : التهذيب 2 : 155 ، والاستبصار 1 : 361.

(4) التحرير 1 : 50.

(5) الإيضاح 1 : 142.

(6) اللمعة ( الروضة 1 ) : 327 ، الذكرى : 229.

(7) الدروس 1 : 207.

(8) الروض : 354.

(9) التحرير 1 : 50 ، الروضة 1 : 327.

(10) الرياض 1 : 222.

(11) التهذيب 2 : 155 608 ، الاستبصار 1 : 361 1367 ، الوسائل 8 : 251 أبواب الخلل ب 32 ح 3.

الصفحة 230 من 350