وأتباعهما (1). ولو لا الترجيح لكان يرجع إلى الأصل أو التخيير ، وهما أيضا كافيان لنفي الوجوب.
ومنها : كلّ زيادة ونقصان غير مبطل ، نقله في الخلاف عن بعض الأصحاب (2) ، ونسب إلى ظاهري التهذيب والاستبصار (3) ، واختاره الفاضل في جملة من كتبه منها التحرير (4) ، وولده في شرحي القواعد والإرشاد (5) ، والشهيد الأوّل في اللمعة والذكرى (6) ، مع أنّه قال في الدروس : ولم أظفر بقائله ولا بمأخذه (7) ، والثاني في روض الجنان (8) ، وحكاه في التحرير والروضة عن الصدوق (9) ، وكأنه كما قيل لإيجابه إياها في صورة الشك في الزيادة والنقصان (10) ، فيقول به مع اليقين بالطريق الأولى أيضا.
لرواية سفيان السمط : « تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك ونقصان » (11).
ولما دلّ على وجوبهما بالشّك في الزيادة أو النقصان ففي اليقين أولى.
ويردّ الأوّل : بعدم الدلالة على الوجوب.
والثاني : بمنع الأولوية لو ثبت الحكم في الأصل.
__________________
(1) انظر : بدائع الصنائع 1 : 164 ، والامّ 1 : 128 ، والمحلّى 4 : 160.
(2) الخلاف 1 : 459.
(3) انظر : التهذيب 2 : 155 ، والاستبصار 1 : 361.
(4) التحرير 1 : 50.
(5) الإيضاح 1 : 142.
(6) اللمعة ( الروضة 1 ) : 327 ، الذكرى : 229.
(7) الدروس 1 : 207.
(8) الروض : 354.
(9) التحرير 1 : 50 ، الروضة 1 : 327.
(10) الرياض 1 : 222.
(11) التهذيب 2 : 155 608 ، الاستبصار 1 : 361 1367 ، الوسائل 8 : 251 أبواب الخلل ب 32 ح 3.




