مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 228 من 350

ولا يضادّها قوله في هذه الرواية : عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ، ثمَّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئا ، قال : « ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم ».

لأنّ المراد منه قبل استتمام القيام وحصوله.

وصحيحة معاوية بن عمار : عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود ، أو يقعد في حال قيام ، قال : « يسجد سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان يرغمان الشيطان » (1).

خلافا للمنقول عن العماني والإسكافي وعلي بن بابويه والكليني والشيخين والمحقق وصاحب الجامع (2) ، والفاضل في جملة من كتبه منها المنتهى (3) ، وغيرهم ، للأصل ، وموثقة سماعة : « من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها » (4).

ورواية محمد بن علي الحلبي : عن الرجل يسهو في الصلاة فنسي التشهد ، فقال : « يرجع ويتشهد » قلت : أيسجد سجدتي السهو؟ فقال : « ليس في هذا سجدتا السهو » (5).

وصحيحة أبي بصير : عن رجل نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها إذا ذكرها ولم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا‌

__________________

(1) الكافي 3 : 357 الصلاة ب 42 ح 9 ، الوسائل 8 : 250 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 1.

(2) حكاه عن العماني والإسكافي وعلي بن بابويه في المختلف : 140 ، الكليني في الكافي 3 : 360 ، المفيد في المقنعة : 147 148 ، الطوسي في المبسوط 1 : 123 ، والخلاف 1 : 459 ، المحقق في المعتبر 2 : 399 ، الجامع للشرائع : 86.

(3) المنتهى 1 : 417.

(4) الكافي 3 : 355 الصلاة ب 41 ح 4 ، الوسائل 8 : 239 أبواب الخلل ب 23 ح 8.

(5) التهذيب 2 : 158 622 ، الاستبصار 1 : 363 1376 ، الوسائل 6 : 406 أبواب التشهد ب 9 ح 4.

الصفحة 228 من 350