مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 227 من 350

وبهاتين الروايتين يخصّص عموم صحيحة محمد المتقدمة ، وبعض الإطلاقات الأخر ، والروايات المتضمنة لبعض أحكام من سلّم في غير موضعه من غير تعرض لسجدة السهو.

فالخلاف في المسألة ، كصريح الكليني وعن علي بن بابويه وولده في المقنع (1) ، وهو ظاهر العماني والمفيد والسيد والديلمي وابني زهرة وحمزة (2) ، ومال إليه بعض المتأخّرين (3) ، غير جيّد. والله سبحانه هو المؤيّد.

ومنها : القيام في موضع القعود أو بالعكس ، أوجبها لهما الصدوق والسيّد والديلمي والحلبي والحلي والقاضي وابني حمزة وزهرة والفاضل في التبصرة والشهيد في اللمعة (4) ، لأنه زيادة في الصلاة ، ولرواية القصاب المتقدمة في مسألة سهو المأموم (5) ، حيث دلّت على وجوب سجدة السهو لمطلق السهو ، والمورد منه.

وموثقة الساباطي : عن السهو ، ما تجب فيه سجدة السهو؟ قال : « إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبّحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت ، فعليك سجدتا السهو » (6) الحديث.

__________________

(1) الكليني في الكافي 3 : 360 ، حكاه عن علي بن بابويه في المختلف : 140 ، وولده في المقنع : 31 33.

(2) حكاه عن العماني في المختلف : 140 ، المفيد في المقنعة : 147 148 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 37 ، الديلمي في المراسم : 90 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 566 ، ابن حمزة في الوسيلة : 102.

(3) كالسبزواري في الذخيرة : 379.

(4) الصدوق في الأمالي : 513 ، السيد في الجمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 37 ، الديلمي في المراسم : 90 ، الحلبي في الكافي : 148 ، الحلي في السرائر 1 : 257 ، القاضي في المهذب 1 : 156 ، ابن حمزة في الوسيلة : 102 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 566 ، التبصرة : 37 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 327.

(5) راجع ص 220.

(6) التهذيب 2 : 353 1466 ، الوسائل 8 : 250 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2.

الصفحة 227 من 350