مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 223 من 350

والجامع والنافع والشرائع (1) ، والمنتهى والمختلف والإرشاد والتبصرة بل سائر كتبه (2) ، وشرحي القواعد والإرشاد لفخر المحققين (3) ، والدروس والبيان والروضة (4) ، وغير ذلك ، بل هو المشهور ، بل عن العماني نسبته الى آل الرسول (5) ، وعن الغنية والمنتهى الإجماع عليه (6).

لصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة في مسألة الشك بين الاثنتين والأربع (7).

( ولا يضرّ احتمالها إرادة التكلم في صلاة الاحتياط أو بينها وبين الأصل ، لإيجابه وجوبها للتكلم في الأصل بالطريق الأولى.

ولموثقة الساباطي : عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ، ثمَّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئا ، قال : « ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشي‌ء » (8).

دلّت بمفهوم الغاية الذي هو أقوى المفاهيم على وجوب سجدة السهو بعد التكلم.

ولا يضرّ كون مورده القائم في محل القعود ، لعدم الفصل ، مع أنه يمكن أن يكون مرجع المجرور الرجل فيكون عاما. وتخصيص التكلم بشي‌ء بالفاتحة أو التسبيح كما في الوافي (9) لا وجه له ) (10).

وصحيحة ابن الحجاج ، المتقدمة في مسألة اشتراك الإمام والمأموم في‌

__________________

(1) المعتبر 2 : 396 ، الجامع للشرائع : 86 ، النافع : 45 ، الشرائع 1 : 119.

(2) المنتهى 1 : 417 ، المختلف : 140 ، الإرشاد 1 : 270 ، التبصرة : 37.

(3) الإيضاح 1 : 142.

(4) الدروس 1 : 206 ، البيان : 251 ، الروضة 1 : 327.

(5) حكاه عنه في المختلف : 140.

(6) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 566 ، المنتهى 1 : 417.

(7) راجع ص 142.

(8) التهذيب 2 : 353 1466 ، الوسائل 8 : 250 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2.

(9) الوافي 8 : 993.

(10) ما بين القوسين لا توجد في « ق ».

الصفحة 223 من 350