والجامع والنافع والشرائع (1) ، والمنتهى والمختلف والإرشاد والتبصرة بل سائر كتبه (2) ، وشرحي القواعد والإرشاد لفخر المحققين (3) ، والدروس والبيان والروضة (4) ، وغير ذلك ، بل هو المشهور ، بل عن العماني نسبته الى آل الرسول (5) ، وعن الغنية والمنتهى الإجماع عليه (6).
لصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة في مسألة الشك بين الاثنتين والأربع (7).
( ولا يضرّ احتمالها إرادة التكلم في صلاة الاحتياط أو بينها وبين الأصل ، لإيجابه وجوبها للتكلم في الأصل بالطريق الأولى.
ولموثقة الساباطي : عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ، ثمَّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئا ، قال : « ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء » (8).
دلّت بمفهوم الغاية الذي هو أقوى المفاهيم على وجوب سجدة السهو بعد التكلم.
ولا يضرّ كون مورده القائم في محل القعود ، لعدم الفصل ، مع أنه يمكن أن يكون مرجع المجرور الرجل فيكون عاما. وتخصيص التكلم بشيء بالفاتحة أو التسبيح كما في الوافي (9) لا وجه له ) (10).
وصحيحة ابن الحجاج ، المتقدمة في مسألة اشتراك الإمام والمأموم في
__________________
(1) المعتبر 2 : 396 ، الجامع للشرائع : 86 ، النافع : 45 ، الشرائع 1 : 119.
(2) المنتهى 1 : 417 ، المختلف : 140 ، الإرشاد 1 : 270 ، التبصرة : 37.
(3) الإيضاح 1 : 142.
(4) الدروس 1 : 206 ، البيان : 251 ، الروضة 1 : 327.
(5) حكاه عنه في المختلف : 140.
(6) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 566 ، المنتهى 1 : 417.
(7) راجع ص 142.
(8) التهذيب 2 : 353 1466 ، الوسائل 8 : 250 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2.
(9) الوافي 8 : 993.
(10) ما بين القوسين لا توجد في « ق ».




