مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 216 من 350

ولو اختصّ الإمام به ، فلا شكّ في تداركه مع بقاء المحلّ ، وقضائه ما يقضى منه بعده ، وإتيانه بسجدتي السهو فيما فيه سجدة.

وهل يتبعه المأموم فيها ، أم لا؟.

المشهور العدم ، للأصل.

وخلافا لصريح المبسوط وظاهر الخلاف (1) ، فيما إذا سها الإمام فيما اقتدى به المأموم ، دون ما لم يقتد به كما في الإمام السابق إذا سها في أول صلاته قبل لحوق المأموم.

ونقل ذلك القول عن جملة من أتباع الشيخ (2) ، وجعله في الروضة الأحوط (3). وظاهر الذخيرة التردّد (4).

لما دلّ على وجوب المتابعة.

وموثّقة عمّار : عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فسها الإمام ، كيف يصنع؟ فقال : « إذا سلّم الإمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه ، وإذا قام وبنى على صلاته وأتّمها وسلّم سجد الرجل سجدتي السهو » (5).

وأجيب عن الأول : بمنع ثبوت وجوبها إلاّ في نفس الصلاة ، وسجدة السهو خارجة عنها.

وعن الثاني : بالحمل على التقية فإنّه مذهب أكثر العامّة (6) وعلى اشتراكهما في السهو.

والجواب عن الأوّل تام.

__________________

(1) المبسوط 1 : 124 ، الخلاف 1 : 462.

(2) انظر : البحار 85 : 253 ، والحدائق 9 : 285.

(3) الروضة 1 : 342.

(4) الذخيرة : 370.

(5) التهذيب 2 : 353 1466 ، الوسائل 8 : 241 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 7.

(6) انظر : المغني 1 : 731 ، وبداية المجتهد 1 : 197 ، والام 1 : 131 و 132.

الصفحة 216 من 350