فالحقّ المشهور وجوبهما عليه أيضا ، لعموماتهما ، ورواية القصّاب : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام ، فقال : « إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب » (1).
وصحيحة عبد الرحمن : عن رجل يتكلّم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، قال : « يتمّ صلاته ثمَّ يسجد سجدتين » (2).
فإنّ قوله : « أقيموا صفوفكم » يقرب كون المتكلّم مأموما ، ولو منع فتكون من العمومات أيضا ، وتدلّ على المطلوب بالعموم.
وتؤيده المستفيضة النافية لضمان الإمام كصحيحتي زرارة ، إحداهما : عن الإمام يضمن صلاة القوم؟ قال : « لا » (3).
وفي الأخرى : « ليس على الإمام ضمان » (4).
وصحيحة أبي بصير : أيضمن الإمام للصلاة؟ قال : « لا ليس بضامن » (5).
وصحيحة ابن وهب : أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن ، فقال : « لا يضمن ، أيّ شيء يضمن » (6).
ورواية ابن كثير وفيها : « ليس يضمن الإمام صلاة من خلفه ، إنّما يضمن
__________________
(1) التهذيب 2 : 353 1464 ، الوسائل 8 : 241 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 6.
قال في الحدائق 9 : 286 : « ولا تهب » يحتمل أن يكون من المضاعف أي : لا تقم من مكانك حتى تأتي بهما .. ويحتمل أن يكون على بناء الأجوف ، وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد به عدم الخوف عليه من تشنيع الناس عليه بالسهو في الصلاة ، أو عدم الخوف من المخالفين للخلاف بينهم في ذلك. والله العالم.
(2) الكافي 3 : 356 الصلاة ب 42 ح 4 ، التهذيب 2 : 191 755 ، الاستبصار 1 : 378 1433 ، الوسائل 8 : 206 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ح 1.
(3) الكافي 3 : 377 الصلاة ب 58 ح 5 ، التهذيب 3 : 269 769 ، الوسائل 8 : 354 أبواب صلاة الجماعة ب 30 ح 4.
(4) الكافي 3 : 378 الصلاة ب 59 ح 3 ، الفقيه 1 : 264 1207 ، التهذيب 3 : 269 772 ، الوسائل 8 : 371 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 2.
(5) الفقيه 1 : 264 1206 ، التهذيب 3 : 279 819 ، الوسائل 8 : 353 أبواب صلاة الجماعة ب 30 ح 2.
(6) التهذيب 3 : 277 813 ، الوسائل 8 : 373 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 6.




