مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 350

ومن ذلك يظهر أنّه لا يترتّب على السهو هنا حكم جديد ، بل ليس حكمه إلاّ حكم السهو في نفس الفعل.

الاحتمال الثامن :

أن يسهو في موجب السهو‌ كأن يسهو عن قضاء الأجزاء المنسيّة ، أو سجدة السهو ، ويأتي بما نسيه إذا تذكّر.

ومنه أيضا السهو في التدارك في الأثناء قبل تجاوز المحل ، كما ذكر في السابق.

ومنه السهو عن أجزاء الفعل المتروك الذي يجب تداركه ، وحكمه حكم نفس الفعل.

ومنه السهو عن أجزاء الفعل الذي يقضيه بعد الصلاة ، كالسجدة ، أو التشهّد ، أو عن أجزاء سجدة السهو.

فقيل فيه : بعدم الالتفات (1) ، وقيل : هو كالسهو في أجزاء الصلاة (2).

وهما ضعيفان. وقوله : « لا سهو في سهو » الذي هو مستند الأوّل مجمل ، كما عرفت. فالتحقيق الإتيان بالمسهوّ قبل الفراغ عمّا هو جزؤه ، وإعادته بعده.

المسألة التاسعة :

مقتضى قوله في الصحيحة المتقدّمة : « لا إعادة في إعادة » (3) أنّه لو أعاد الصلاة لما يوجبها كالشك في الأوليين ، ونحوهما ، ثمَّ شكّ فيها أو سها بما يوجب الإعادة لا يعيدها ، فهو كذلك.

والاحتمالات الأخر التي ذكروها لمعنى العبارة خلاف الظاهر. والإجماع‌

__________________

(1) كما في الدروس 1 : 200 ، والمسالك 1 : 42.

(2) كما في البحار 85 : 267.

(3) راجع ص : 204.

الصفحة 204 من 350