مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 350

الشكّ إلاّ بيقين » (1).

فمقتضاه وإن كان عدم الفعل مع الشك في الوقت أيضا إذا دخل في صلاة أخرى ، وهو أيضا مقتضى أخبار المضيّ بعد دخول الغير ، إلاّ أنّه كما في البحار (2) خلاف فتوى الأصحاب. ومع ذلك يعارض الصحيحة بالعموم من وجه ، والأصل مع عدم الفعل.

المسألة الخامسة :

من شكّ في ركعة أنّها رابعة الظهر أو أوّل العصر أتّمها ظهرا‌ ، ثمَّ صلّى بعده العصر ، للأصل والاستصحاب.

وكذا من شكّ في ركعة أنّها رابعة الظهر أو العصر ، أو أولى الظهر أو العصر ، وكذا في جميع الفرائض ، لما ذكر ، كما صرّح به بعض مشايخنا المحقّقين.

وكذا الحال في النوافل. وكذا لو دخل في فريضة وشكّ في ركعة أنّها هل هي من الفريضة ، أو أتمّها وشرع في النافلة ، أو بالعكس فيبني على الاولى التي دخل أوّلا فيها ، ويأتي بعده باللاحقة.

المسألة السادسة :

لو تحقّقت نيّة الصلاة وشكّ هل نوى الندب مثلا أو الفرض ، أو الظهر أو العصر ، أو الأداء أو القضاء ، فالظاهر البطلان‌ ، كما صرّح به جماعة (3).

هذا إذا تعدّدت الصلوات التي أمر بها ، ولو اتّحدت الصلاة وما كان مقصوده ، وشكّ فيما أخطره بالبال فلا يضرّ.

__________________

(1) مستطرفات السرائر : 75 20 ، الوسائل 4 : 283 أبواب المواقيت ب 60 ح 2.

(2) البحار 85 : 190.

(3) كالشهيد الثاني في روض الجنان : 337 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 101 ، والسبزواري في الذخيرة : 362.

الصفحة 195 من 350