مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 350

الاحتياط أيضا.

ح : مقتضى الأمر بالإمضاء والنهي عن تعويد الخبيث في الأخبار : أنّ الحكم المذكور لكثير الشك والسهو حتم لا رخصة‌ ، كما هو الظاهر من الفتاوى أيضا ، وعلى هذا فلو خالفه وأتى بالمشكوك فيه أو المسهوّ عنه ارتكب المحرم مطلقا ، وبطلت الصلاة إن كان ممّا تبطل بزيادته فيها مطلقا ، أو مع حرمته.

ط : الحكم المذكور شامل لجميع أجزاء الصلاة وأفعالها‌ ، واجباتها ومستحباتها ، للإطلاق.

ي : لو شكّ كثير الشك في أصل فعل الصلاة لا يلتفت إليه‌ ، ويبني على الفعل ، كما صرّح به بعض مشايخنا المحققين (1) ، وتدلّ عليه العلّة المتقدّمة.

المسألة الثانية :

المصلّي جالسا فحكم شكّه حكم شك القائم‌ ، للإطلاقات بل العمومات.

إلاّ أنّه قال بعض مشايخنا المحققين (2) : لا يختار الركعتين جالسا موضع الركعة ، لأنّ الركعتين نصف صلاته لا ربعها ، فإن اختارهما تزيد صلاته على الأربع ، بل يأتي بركعة جالسا موضع الركعتين جالسا. ولا يختار الركعتين قائما ، لعدم ثبوت كونهما بدلا عن الركعتين جالسا. ففي الشك بين الثلاث والأربع يأتي بركعة جالسا ، وفي الثنتين والأربع بركعتين جالسا ، وفي الثنتين والثلاث والأربع بركعتين جالسا وركعة كذلك.

كلّ ذلك لأنّ من لم يقدر على القيام فغير داخل فيما يتضمّن الأمر بصلاة الاحتياط قائما تخييرا أو تعيينا ، فيستخرج حكمه من مثل قوله : « متى شككت‌

__________________

(1) البهبهاني (ره) في شرح المفاتيح ( المخطوط ).

(2) البهبهاني (ره) في شرح المفاتيح ( المخطوط ).

الصفحة 192 من 350