الإحكام ، وفي المدارك (1) ، بل قيل : إنّه مذهب الأكثر (2).
أو يجري في السهو أيضا؟ كما عن الشيخ وابن زهرة والحلّي وفي روض الجنان والروضة والذخيرة (3) ، إمّا مطلقا أو في غير الركن ، وقال بعض مشايخنا الأخباريين : الظاهر أنّه المشهور (4) ، ونسبه في الذخيرة إلى كثير من الأصحاب (5) ، بل يستفاد من الذكرى أن عليه ظاهر الأصحاب ، حيث حكم بشمول ظاهر كلامهم لسقوط سجدة السهو واختاره (6).
وهو الحقّ مطلقا ، لصحيحة محمّد المتقدّمة ، ومرسلة الفقيه : « إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض في صلاتك ولا تعد » (7).
وصحيحة ابن سنان : « إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك » (8).
وكذا يدلّ عليه العموم المستفاد من التعليل في الصحيحة الاولى.
وبذلك يخصّص عموم ما دلّ على لزوم الإتيان بمتعلّق السهو وموجبه.
وتوهّم عدم صلاحيتها للتخصيص ، لأنّ المراد بالسهو فيها الشك ، للاتفاق على إرادته منه ، فلو أريد المعنى الحقيقي يلزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، وعموم المجاز يتوقّف على قرينة دالّة عليه ، وهي مفقودة ، والاتفاق على إرادة الشك أعمّ من إرادته ، لاحتمال كونه قرينة على إرادة الشك بالخصوص (9).
__________________
(1) المعتبر 2 : 393 ، المنتهى 1 : 411 ، التذكرة 1 : 136 ، نهاية الأحكام 1 : 533 ، المدارك 4 : 271.
(2) الحدائق 9 : 288 وفيه : نقل بعض مشايخنا أنه مذهب الأكثر.
(3) الشيخ في النهاية : 93 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 566 ، الحلي في السرائر 1 : 248 ، روض الجنان : 343 ، الروضة 1 : 339 ، الذخيرة : 370.
(4) الحدائق 9 : 288.
(5) الذخيرة : 370.
(6) الذكرى : 223.
(7) الفقيه 1 : 224 988 ، الوسائل 8 : 229 أبواب الخلل ب 16 ح 6.
(8) التهذيب 2 : 343 1423 ، الوسائل 8 : 228 أبواب الخلل ب 16 ح 3.
(9) انظر : الرياض 1 : 219.




