ورواية أبي بصير : « إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد » (1).
ومحمّد ، وفيها : « فإذا حوّل وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا » (2).
والمرويّات في قرب الإسناد ، والمسائل ، والمستطرفات : « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة فلم يقطع ذلك صلاته » (3). وغير ذلك.
خلافا لثاني الشهيدين في شرح الألفيّة ناسبا له إلى ظاهر الأصحاب ، وللمحكي عن ظاهر المعتبر (4) ، فلا يبطل ، لصحيحة الفضيل ، ورواية القماط ، المتقدّمتين في النقض بالحدث (5) ، ومفهوم صحيحة زرارة الاولى (6) ، ورواية عبد الحميد (7).
ويجاب عن جميع ذلك : بعدم حجيّة الأوّلتين ، لورودهما في حقّ المحدث ، وصلاته باطلة كما مرّ.
وتعارض باقييها مع كثير ممّا ذكر وإن كان بالعموم من وجه ، إلاّ أنّ صحيحة عليّ أخصّ مطلقا منهما ، إذ المراد بالالتفات فيها الالتفات بالوجه قطعا إذ لو كان بكلّ البدن لما أمكن التفتيش ، لانتقال الثوب بانتقاله أيضا فهو المراد قطعا بل خاصّة ، فيخصّصان بها.
__________________
405 1547 ، الوسائل 7 : 244 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2.
(1) الفقيه 1 : 239 1057 ، الوسائل 7 : 245 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 6.
(2) التهذيب 2 : 184 732 ، الاستبصار 1 : 368 1401 ، الوسائل 8 : 209 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 6 ح 2.
(3) قرب الإسناد : 210 820 ، مستطرفات السرائر : 53 2 ، الوسائل 7 : 246 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 8.
(4) المعتبر 2 : 160.
(5) راجع ص : 12.
(6) المتقدمة في ص : 20.
(7) المتقدمة في ص : 21.




