مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 173 من 350

الفصل الثالث

في حكم الظنّ‌

بأن يتردد ذهنه بين أمرين ، وكان أحدهما راجحا عنده.

وحكمه البناء على الظنّ ، بمعنى جعل الواقع ما ظنّه من غير احتياط ، وتقدير الصلاة كأنّها وقعت على هذا الوجه ، سواء اقتضى الصحة أو الفساد.

فإن ظنّ الأقلّ بنى عليه ، وإن ظنّ الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع ، تشهّد وسلّم ، وإن ظنّ الزيادة كالخمس فكأنّه زاد ركعة ، فتبطل إن لم يكن جلس في الرابعة أو مطلقا ، وهكذا.

بلا خلاف يوجد إذا تعلّق ذلك بعدد الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة.

لا لدفع العسر كما قيل (1) ، إذ لا عسر إلاّ مع الكثرة ، ومعها يرتفع حكم الشك.

بل للنبويين العاميّين :

أحدهما : « إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه » (2).

والآخر : « إذا شكّ أحدكم في الصلاة فليتحرّ الصواب » (3).

ولموثّقة البقباق ، وصحيحتي الحلبي ، وابن أبي العلاء ، المتقدّمة جميعا في المسألة السادسة من الفصل الأوّل (4).

__________________

(1) في الذكرى : 222.

(2) صحيح مسلم 1 : 400 90 ، سنن النسائي 3 : 28.

(3) صحيح مسلم 1 : 400 90 ، سنن النسائي 3 : 28 ، سنن أبي داود 1 : 268 1020.

(4) راجع ص 143.

الصفحة 173 من 350