مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 350

فلا يفيد اشتراك الانحناء بين الركوع والهوي للسجود والتميز يتوقّف على الرفع ، لمنع هذا التوقّف ، للتميز بالقصد أيضا كما في سائر الأفعال. ولا يعارضه التحاق الهوي له ، لأنّه إنّما هو بعد صيرورته ركوعا بالقصد واستباق الركوع عليه ، وإلاّ لزم عدم زيادة ركوع أصلا.

هذا ، مع أنّ الصدق العرفي للزيادة واضح.

خلافا للمحكي عن الكليني والشيخ والسيّد والحلّي والحلبي (1) ، وجماعة من المتأخّرين ، منهم : الدروس والذكرى والمدارك وشرح الإرشاد للأردبيلي ، فقالوا : يرسل نفسه إلى السجود ، ولا شي‌ء عليه (2).

واستدلّ لهم ببعض الوجوه الضعيفة. ويمكن أن يكون لنصّ وصل إليهم.

__________________

(1) الكليني في الكافي 3 : 360 ، الشيخ في النهاية : 92 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 36 ، الحلّي في السرائر 1 : 251 ، الحلبي في الكافي : 118.

(2) الدروس 1 : 199 ، الذكرى : 222 ، المدارك 4 : 223 ، مجمع الفائدة والبرهان 3 : 171.

الصفحة 172 من 350