والوسيلة والغنية والشرائع والنافع والتذكرة والمنتهى والتحرير والإرشاد ونهاية الإحكام والقواعد والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني (1) ، وغير ذلك ، بل هو مذهب الأكثر حيث ذكروا البطلان بالالتفات إلى ما وراءه ، وهو يصدق على الالتفات بالوجه وإن لم يكن صريحا ، ولذا قال المحقق الثاني : لا تصريح للأصحاب فيه (2).
لخصوص صحيحة علي : عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتّشه؟ قال : « إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح » (3).
ولغير الصحيحة الثانية من الأخبار المتقدّمة.
وصحيحة زرارة : « ثمَّ استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك » (4).
وقريبة منها حسنته (5) ، ومرسلة الفقيه (6).
وحسنة الحلبي : « وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته » (7).
__________________
(1) النهاية : 94 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 184 ، الخلاف : لم نجد فيه مبحث الالتفات ، السرائر 1 : 243 ، الوسيلة : 97 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 ، الشرائع 1 : 91 ، النافع : 34 ، التذكرة 1 : 132 ، المنتهى 1 : 307 ، التحرير 1 : 43 ، الإرشاد 1 : 268 ، نهاية الإحكام 1 : 522 ، القواعد 1 : 36 ، الذكرى : 217 ، جامع المقاصد 2 : 347.
(2) جامع المقاصد 2 : 348.
(3) التهذيب 2 : 333 1374 ، قرب الإسناد 191 716 ، الوسائل 7 : 245 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 4.
(4) الكافي 3 : 300 الصلاة ب 16 ح 6 ، الفقيه 1 : 180 856 ، التهذيب 2 : 286 1146 ، الوسائل 4 : 312 أبواب القبلة ب 9 ح 3.
(5) الفقيه 1 : 180 855 ، الوسائل 4 : 312 أبواب القبلة ب 9 ح 2.
(6) الفقيه 1 : 197 917 ، الوسائل 5 : 509 أبواب القيام ب 15 ح 3.
(7) الكافي 3 : 365 الصلاة ب 50 ح 10 ، التهذيب 2 : 323 1322 ، الاستبصار 1 :




