واحتجّ له بصحيحة الحلبي : عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين ، قال : « يسجد اخرى » (1).
وبمضمونها صحيحة الشّحام (2) ، ورواية أبي بصير (3).
فإنّها بإطلاقها تشمل المورد أيضا.
ويجاب عنها : بوجوب تخصيصها بما قبل القيام لمنطوق صحيحة ابن جابر.
وللقاضي في أحد قوليه ، فيرجع إلى التشهد ما لم يركع دون السجود (4).
وهو محجوج بالصحيحة المذكورة أيضا.
د : لو شكّ في السجود وهو في التشهّد ، أو بعده وقبل استكمال القيام ، يمضي عند الشيخ في المبسوط (5) ، وجملة من الأصحاب (6) ، كما مرّ.
وعن ظاهر الذكرى الرجوع (7).
استنادا إلى موثّقة البصري المتقدّمة من جهة إطلاق عدم استكمال القيام ، فيشمل ما لو تشهّد بعد السجود أيضا.
ولأصالة عدم فعله وبقاء محلّه.
ولمفهوم الشرط في قوله : « وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ».
ويضعّف الأول : بأنّها ظاهرة فيما إذا كان النهوض بعد السجود من غير تشهد في البين ، لأنّ النهوض يستعمل فيما إذا كان إلى القيام. فالنهوض من
__________________
(1) الكافي 3 : 349 الصلاة ب 37 ح 1 ، التهذيب 2 : 152 599 ، الاستبصار 1 : 361 1368 ، الوسائل 6 : 368 أبواب السجود ب 15 ح 1.
(2) الكافي 3 : 349 الصلاة ب 37 ح 4 ، التهذيب 2 : 152 601 ، الاستبصار 1 : 361 1370 ، الوسائل 6 : 368 أبواب السجود ب 15 ح 2.
(3) الكافي 3 : 349 الصلاة ب 37 ح 2 ، التهذيب 2 : 152 600 ، الاستبصار 1 : 361 1369 ، الوسائل 6 : 368 أبواب السجود ب 15 ح 3.
(4) المهذب 1 : 156.
(5) المبسوط 1 : 122.
(6) كالشهيد الثاني في الروضة 1 : 323 ، وصاحبي الحدائق 9 : 183 ، والرياض 1 : 216.
(7) الذكرى : 224.




