مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 350

واحتجّ له بصحيحة الحلبي : عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين ، قال : « يسجد اخرى » (1).

وبمضمونها صحيحة الشّحام (2) ، ورواية أبي بصير (3).

فإنّها بإطلاقها تشمل المورد أيضا.

ويجاب عنها : بوجوب تخصيصها بما قبل القيام لمنطوق صحيحة ابن جابر.

وللقاضي في أحد قوليه ، فيرجع إلى التشهد ما لم يركع دون السجود (4).

وهو محجوج بالصحيحة المذكورة أيضا.

د : لو شكّ في السجود وهو في التشهّد ، أو بعده وقبل استكمال القيام ، يمضي‌ عند الشيخ في المبسوط (5) ، وجملة من الأصحاب (6) ، كما مرّ.

وعن ظاهر الذكرى الرجوع (7).

استنادا إلى موثّقة البصري المتقدّمة من جهة إطلاق عدم استكمال القيام ، فيشمل ما لو تشهّد بعد السجود أيضا.

ولأصالة عدم فعله وبقاء محلّه.

ولمفهوم الشرط في قوله : « وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ».

ويضعّف الأول : بأنّها ظاهرة فيما إذا كان النهوض بعد السجود من غير تشهد في البين ، لأنّ النهوض يستعمل فيما إذا كان إلى القيام. فالنهوض من‌

__________________

(1) الكافي 3 : 349 الصلاة ب 37 ح 1 ، التهذيب 2 : 152 599 ، الاستبصار 1 : 361 1368 ، الوسائل 6 : 368 أبواب السجود ب 15 ح 1.

(2) الكافي 3 : 349 الصلاة ب 37 ح 4 ، التهذيب 2 : 152 601 ، الاستبصار 1 : 361 1370 ، الوسائل 6 : 368 أبواب السجود ب 15 ح 2.

(3) الكافي 3 : 349 الصلاة ب 37 ح 2 ، التهذيب 2 : 152 600 ، الاستبصار 1 : 361 1369 ، الوسائل 6 : 368 أبواب السجود ب 15 ح 3.

(4) المهذب 1 : 156.

(5) المبسوط 1 : 122.

(6) كالشهيد الثاني في الروضة 1 : 323 ، وصاحبي الحدائق 9 : 183 ، والرياض 1 : 216.

(7) الذكرى : 224.

الصفحة 169 من 350