مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 159 من 350

وبهذه الأخبار يقيّد بعض المطلقات الآمرة بالركوع والسجود بعد الشكّ فيهما بالإطلاق (1).

خلافا في الحكمين في الركعتين الأوليين للمحكي عن المقنعة والنهاية والتهذيب (2).

فقال الأول : كلّ سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأوليين من فرائضه حتى تلبّس عليه ما صلّى منهما ، أو ما قدّم وأخّر من أفعالهما فعليه لذلك إعادة الصلاة. إلاّ أنّه قال قبله : فإن شكّ في الركوع وهو قائم ركوع ، وإن كان قد دخل في حالة اخرى من السجود وغيره مضى في صلاته وليس عليه شي‌ء ، فأطلق ولم يخصّه بما عدا الأوليين.

وقال الثاني : ومن شكّ في الركوع والسجود في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة.

ومثله في الثالث.

وحكي عن الشيخ قول بوجوب الإعادة بكلّ شكّ متعلّق بكيفيّة الأوليين ، كأعدادهما. وعن الشيخ عن بعض القدماء نقله أيضا (3).

كلّ ذلك للمستفيضة ، كصحيحة زرارة : « من شكّ في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم » (4).

ورواية موسى بن بكر : « إذا شككت في الأوليين فأعد » (5).

__________________

(1) كما في الوسائل 6 : 315 أبواب الركوع ب 12.

(2) المقنعة : 145 ، النهاية : 88 ، التهذيب 2 : 150.

(3) قال الشيخ (ره) في النهاية : 92 : من شكّ في الركوع أو السجود في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة. وما في المتن حكاه عنه المحقق (ره) في المعتبر 2 : 388 ، وما نقله الشيخ (ره) عن بعض القدماء حكاه الشهيد (ره) في الذكرى : 224.

(4) الفقيه 1 : 128 605 ، مستطرفات السرائر : 74 18 ، الوسائل 8 : 187 أبواب الخلل ب 1 ح 1.

(5) التهذيب 2 : 176 703 ، الاستبصار 1 : 364 1380 ، الوسائل 8 : 192 أبواب الخلل ب 1 ح 19.

الصفحة 159 من 350