مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 155 من 350

احتمالها لا يتيقّن البراءة (1).

ويردّ : بأنّ الزيادة المبطلة هي المتيقّنة ، واليقين الشرعي بعد إجراء أصل عدم الزيادة حاصل.

والتسوية بينه وبين الخمس. نقل الفاضل عن العماني ، واختاره هو (2) ، ومال إليه الشهيدان في الرسالة الصلاتيّة (3) وشرحها ، فيصحّ حيث يصحّ ، ويبطل حيث يبطل ، لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة (4) ، على القول بالبطلان في بعض صوره.

والبناء على الأقلّ مطلقا. نقله في الذخيرة عن بعض الأصحاب ، وقال : إنّه وجيه (5).

وهو كذلك ، لما مرّ من أصالة عدم الزيادة ، وأخبار البناء على اليقين ، وتجب حينئذ سجدتا السهو ، لما مرّ.

والظاهر اتّحاد ذلك مع الوجه السابق ، إذ الحكم فيه أيضا ذلك. نعم من يبطله في سابقة يلزمه البطلان أيضا هنا ، لاتّحاد الدليل.

وسواء في ذلك ما لو كان الشكّ قبل الركوع أو بعده. ولا يهدم الركعة ، لعدم دليل عليه ، وعدم ترتّب فائدة على هدمها.

وكذا الحكم في جميع صور الشكّ بين الست وغيرها من الاثنتين بعد إكمال الركعة ، والثلاث والأربع ، وما لم يتعلّق الشكّ بإحدى الأوليين ، بل وكذا إذا تجاوز المشكوك فيه عن الست أيضا.

ولو كان الشكّ بين الخمس والست يهدم الركعة إن كان قبل الركوع ليرجع‌

__________________

(1) المختلف : 135.

(2) كما في المختلف : 135.

(3) الألفية : 75.

(4) في ص 157.

(5) الذخيرة : 380.

الصفحة 155 من 350