مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 15 من 350

ومحمّد : عن رجل يلتفت في الصلاة؟ قال : « لا » (1).

وحسنة الحلبي : « إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا » (2).

والمروي في الخصال : « الالتفات الفاحش يقطع الصلاة » (3).

ومرسلة الفقيه : « ولا تلتفت عن يمينك ولا عن يسارك ، فإن التفتّ حتى ترى من خلفك وجب عليك إعادة الصلاة » (4).

والمستفيضة الآتية المصرّحة بالبطلان بتقلّب الوجه وصرفه وتحويله ، اللازمة للالتفات بالجميع.

وأمّا رواية عبد الحميد : عن الالتفات ، أيقطع الصلاة؟ قال : « لا ، وما أحبّ أن يفعل » (5).

فهي عامّة مطلقة بالنسبة إلى ما مرّ من جهة الالتفات والصلاة حيث تشمل النافلة أيضا ، فتخصّص بما مرّ ، سيّما مع أنّ الأخبار المبطلة معاضدة بأشهريّتها رواية ، وبالموافقة لقوله سبحانه ( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (6).

وأمّا مفهوم خبري قرب الإسناد والمستطرفات ، وصحيحة علي الآتية (7) فلا يفيد الجواز في غير الخلف ، لأنّ مفهومها ما ذكر فيها بقوله : « وإن كانت نافلة » وبقوله : « إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه » ومثل ذلك لا يعتبر فيه مفهوم آخر ،

__________________

(1) الكافي 3 : 366 الصلاة ب 50 ح 12 ، التهذيب 2 : 199 781 ، الاستبصار 1 : 405 1544 ، الوسائل 7 : 244 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 1.

(2) الكافي 3 : 365 الصلاة ب 50 ح 10 ، التهذيب 2 : 323 1322 ، الاستبصار 1 : 405 1547 ، الوسائل 7 : 245 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2.

(3) الخصال 2 : 622 ، الوسائل 7 : 245 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 7.

(4) الفقيه 1 : 197 917 ، الوسائل 5 : 509 أبواب القيام ب 15 ح 3.

(5) التهذيب 2 : 200 784 ، الاستبصار 1 : 405 1546 ، الوسائل 7 : 245 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 5.

(6) البقرة : 144.

(7) في ص : 23.

الصفحة 15 من 350