مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 149 من 350

فيجمع بينهما بالتخيير ، بشهادة خبر جميل المنجبر ضعفه لو كان بالشهرة العظيمة والإجماع المنقول ، وفيها : « وإذا اعتدل وهمه في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلّى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » (1).

بل هو بنفسه قرينة على إرادة الوجوب التخييري.

المسألة الثامنة :

لو شكّ بين الأربع والخمس ، فإن كان بعد الفراغ من السجدتين يبني على الأقلّ‌

وفاقا ، ويسجد سجدتي السهو على الأظهر الأشهر ، وعن العماني نسبته إلى آل الرسول 6 (2).

للمستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحة ابن سنان : « إذا كنت لا تدري أربعا صلّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثمَّ سلّم بعدها » (3).

وأبي بصير ، وهي أيضا قريبة منها (4).

والحلبي : « إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا ، أم نقصت أم زدت ، فتشهّد وسلّم ، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا » (5).

وصحيحة زرارة : « إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلم يدر زاد أم نقص‌

__________________

(1) الكافي 3 : 353 الصلاة ب 40 ح 9 ، التهذيب 2 : 184 734 ، الوسائل 8 : 216 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 2.

(2) حكاه عنه في المختلف : 140.

(3) الكافي 3 : 355 الصلاة ب 41 ح 3 ، التهذيب 2 : 195 767 ، الوسائل 8 : 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 1.

(4) الكافي 3 : 355 الصلاة ب 41 ح 6 ، الوسائل 8 : 224 أبواب الخلل ب 14 ح 3.

(5) الفقيه 1 : 230 1019 ، التهذيب 2 : 196 772 ، الاستبصار 1 : 380 1441 ، الوسائل 8 : 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4.

الصفحة 149 من 350