قوليه ، والحلّي والروضة والبيان والألفيّة (1) ، وجمع من متأخري المتأخرين (2) ، وحكي عن الروضة نسبته إلى المشهور (3) ، وهو غير ظاهر ، لإمكان رجوعه إلى الأربع ركعات لا إلى الترتيب ، كما تؤكّده نسبته التخيير في الذكرى والمسالك إلى الأكثر (4).
أو الركعتين من جلوس؟ كما يحكى عن بعضهم.
أو يتخيّر في تقديم أيّهما شاء؟ كما هو المشهور.
للأوّل : مكان لفظة « ثمَّ » الدالّة على الترتيب في النصّ.
وفي إثبات الوجوب به هنا نظر.
ودليل الثاني غير معلوم.
وللثالث : الأصل. وهو الأظهر.
وفي الرابعة (5) بركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام ، مخيّرا بينهما على الأقوى الأشهر.
للأمر بالأوّل في صحيحتي الحلبي وابن أبي العلاء ، وموثقة البقباق المتقدّمة جميعا (6).
وبالثانية في عموم الموثّقات السابقة (7) ، وخصوص قوله : « قام فأضاف إليها ركعة أخرى » في صحيحة زرارة المتقدّمة (8) بالتقريب المذكور.
__________________
(1) المقنعة : 147 ، حكاه عن السيّد في المختلف : 134 ، الحلي في السرائر. 254 ، الروضة 1 : 330 ، البيان : 254 ، وقال في الألفية : 73 : والاحتياط بركعتين جالسا وبركعتين قائما.
(2) كصاحب المدارك 4 : 261 ، والسبزواري في الذخيرة : 378 ، وصاحب الرياض 1 : 219.
(3) الروضة 1 : 330.
(4) الذكرى : 226 ، المسالك 1 : 402.
(5) أي : الصورة الرابعة ، وهو الشكّ بين الثالثة والرابعة.
(6) في ص 143.
(7) راجع ص 141.
(8) في ص 143.




