مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 148 من 350

قوليه ، والحلّي والروضة والبيان والألفيّة (1) ، وجمع من متأخري المتأخرين (2) ، وحكي عن الروضة نسبته إلى المشهور (3) ، وهو غير ظاهر ، لإمكان رجوعه إلى الأربع ركعات لا إلى الترتيب ، كما تؤكّده نسبته التخيير في الذكرى والمسالك إلى الأكثر (4).

أو الركعتين من جلوس؟ كما يحكى عن بعضهم.

أو يتخيّر في تقديم أيّهما شاء؟ كما هو المشهور.

للأوّل : مكان لفظة « ثمَّ » الدالّة على الترتيب في النصّ.

وفي إثبات الوجوب به هنا نظر.

ودليل الثاني غير معلوم.

وللثالث : الأصل. وهو الأظهر.

وفي الرابعة (5) بركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام ، مخيّرا بينهما على الأقوى الأشهر.

للأمر بالأوّل في صحيحتي الحلبي وابن أبي العلاء ، وموثقة البقباق المتقدّمة جميعا (6).

وبالثانية في عموم الموثّقات السابقة (7) ، وخصوص قوله : « قام فأضاف إليها ركعة أخرى » في صحيحة زرارة المتقدّمة (8) بالتقريب المذكور.

__________________

(1) المقنعة : 147 ، حكاه عن السيّد في المختلف : 134 ، الحلي في السرائر. 254 ، الروضة 1 : 330 ، البيان : 254 ، وقال في الألفية : 73 : والاحتياط بركعتين جالسا وبركعتين قائما.

(2) كصاحب المدارك 4 : 261 ، والسبزواري في الذخيرة : 378 ، وصاحب الرياض 1 : 219.

(3) الروضة 1 : 330.

(4) الذكرى : 226 ، المسالك 1 : 402.

(5) أي : الصورة الرابعة ، وهو الشكّ بين الثالثة والرابعة.

(6) في ص 143.

(7) راجع ص 141.

(8) في ص 143.

الصفحة 148 من 350