« ركعة ».
والرضوي : بالضعف.
والاعتبار : بعدم الاعتبار ، مع أنّه ينازع في قوّته ، من حيث إنّه يستلزم تلفيق البدل الواحد من الفعل قائما وقاعدا على تقدير كون الواحد ركعتين ، ويستلزم زيادة بعض الأفعال كالنية والتكبير في البدل ، وتغيير صورته على التقدير المذكور.
ثمَّ في تبديل الركعتين جالسا بركعة قائما حتما ، كما عن العزّية والديلمي (1).
أو تخييرا ، كما عن الفاضل والشهيدين (2) ، واختاره بعض مشايخنا الأخباريين (3).
أو عدم جوازه ، كما عن الأكثر ، ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب (4).
أقوال ، أحوطها الأخير ، بل هو أقواها.
للرضوي المنجبر بالشهرة في المقام ، بل لأصل الاشتغال أيضا ، حيث إنّ جواز الجلوس يقيني بما مرّ.
للأوّل : ظواهر الأوامر العامّة المصرّحة بإتمام ما ظننت قائما.
وللثاني : فحوى مرسلة ابن أبي عمير ، لأنّها إنّما تصلّى لتكون بدلا عن المحتمل فواته ، والركعة قائما أقرب إليه.
ويضعّف الأوّل : بتحقّق القيام المأمور به هنا ، لمكان الركعتين قائما ، ولم يثبت وجوب القيام في كلّ ما يفعل. مع أنّ المرسلة أخصّ منها ، فتخصّصها.
والثاني : بمنع الأولوية ، لأنّها إنما هي على فرض معلوميّة العلّة ، وهي ممنوعة.
وهل يجب تقديم الركعتين من قيام؟ كما عن المفيد في المقنعة والسيّد في أحد
__________________
(1) حكاه عن العزية في المختلف : 134 ، الديلمي في المراسم : 89.
(2) الفاضل في التذكرة 1 : 140 ، الشهيد في الذكرى : 226 ، الشهيد الثاني في الروضة 1 : 330.
(3) انظر : الحدائق 9 : 243.
(4) الذكرى : 226.




