الوقت (1) ، لبعض ما مرّ. وجوابه ظاهر.
المسألة السابعة :
تجب في الصور الأربع المذكورة بعد البناء على الأكثر صلاة الاحتياط ، إجماعا من كلّ من يقول بالبناء عليه.
ففي الأولى (2) يحتاط بركعتين من جلوس ، أو بركعة من قيام ، مخيّرا بينهما على الأشهر ، كما صرّح به جماعة (3) ، بل عن الانتصار والخلاف الإجماع عليه (4) ، له ، ولما عن العماني من تواتر الأخبار به (5) ، وعن الحلّي من ورود الخبر بكلّ من الأمرين (6) ، وهما بمنزلة مرسلتين منجبرتين بما مرّ ، ولورود النصّ بهما في الصورة الرابعة ، وعدم القول بالفرق بينهما ، كما يظهر من الذكرى وروض الجنان (7).
خلافا للمحكي عن العماني والجعفي فقالا بالأوّل (8) ، ولم يذكرا التخيير ، لظاهر الصحاح الآمرة به في الرابعة ، بضميمة عدم الفرق بينها وبين هذه الصور.
وردّ بورود الخيار فيها أيضا ، كما يأتي.
وعن عليّ بن بابويه وعن المفيد والقاضي وظاهر الديلمي : تحتم القيام (9) ، واختاره في الحدائق ، وإليه يميل كلام الذخيرة (10).
__________________
(1) حكاه عنه في الذكرى : 226.
(2) وهو الشكّ بين الثانية والثالثة.
(3) منهم : الشهيد في الذكرى : 226 ، وصاحب الرياض 1 : 218.
(4) الانتصار : 49 ، الخلاف 1 : 445.
(5) حكاه عنه في الذكرى : 226.
(6) السرائر 1 : 254.
(7) الذكرى : 226 ، الروض : 351.
(8) حكاه عن العماني في المختلف : 133 ، وعن الجعفي في الذكرى : 227.
(9) حكاه عن ابن بابويه في المختلف : 133 ، وعن المفيد والقاضي في الرياض 1 : 218 ، الديلمي في المراسم : 89.
(10) الحدائق 9 : 226 ، الذخيرة : 377.




