مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 143 من 350

الوقت (1) ، لبعض ما مرّ. وجوابه ظاهر.

المسألة السابعة :

تجب في الصور الأربع المذكورة بعد البناء على الأكثر صلاة الاحتياط ، إجماعا من كلّ من يقول بالبناء عليه.

ففي الأولى (2) يحتاط بركعتين من جلوس ، أو بركعة من قيام ، مخيّرا بينهما على الأشهر ، كما صرّح به جماعة (3) ، بل عن الانتصار والخلاف الإجماع عليه (4) ، له ، ولما عن العماني من تواتر الأخبار به (5) ، وعن الحلّي من ورود الخبر بكلّ من الأمرين (6) ، وهما بمنزلة مرسلتين منجبرتين بما مرّ ، ولورود النصّ بهما في الصورة الرابعة ، وعدم القول بالفرق بينهما ، كما يظهر من الذكرى وروض الجنان (7).

خلافا للمحكي عن العماني والجعفي فقالا بالأوّل (8) ، ولم يذكرا التخيير ، لظاهر الصحاح الآمرة به في الرابعة ، بضميمة عدم الفرق بينها وبين هذه الصور.

وردّ بورود الخيار فيها أيضا ، كما يأتي.

وعن عليّ بن بابويه وعن المفيد والقاضي وظاهر الديلمي : تحتم القيام (9) ، واختاره في الحدائق ، وإليه يميل كلام الذخيرة (10).

__________________

(1) حكاه عنه في الذكرى : 226.

(2) وهو الشكّ بين الثانية والثالثة.

(3) منهم : الشهيد في الذكرى : 226 ، وصاحب الرياض 1 : 218.

(4) الانتصار : 49 ، الخلاف 1 : 445.

(5) حكاه عنه في الذكرى : 226.

(6) السرائر 1 : 254.

(7) الذكرى : 226 ، الروض : 351.

(8) حكاه عن العماني في المختلف : 133 ، وعن الجعفي في الذكرى : 227.

(9) حكاه عن ابن بابويه في المختلف : 133 ، وعن المفيد والقاضي في الرياض 1 : 218 ، الديلمي في المراسم : 89.

(10) الحدائق 9 : 226 ، الذخيرة : 377.

الصفحة 143 من 350