مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 142 من 350

سجدتي السهو » (1).

ولو سلّم فيعارض ما مرّ ممّا هو أكثر منهما ، وأوفق بالعمل ، ومع ذلك توافقان العامّة كما مرّ. مع أنّ في نسبته إلى الصدوق ما مرّ.

ولا تبعد نسبة البناء على الأقلّ هنا إلى السيد أيضا عند من ينسب إليه الخلاف في الأولى ، لأنّ كلامه يشملهما ، بل الصورتين الأخيرتين أيضا.

وعن المقنع ، فحكم بالإعادة (2) ، واحتملها الفاضل في نهاية الإحكام ، والشهيد في الذكرى أيضا (3) ، وظاهرهما استحبابها ، حيث عبّرا عن البناء على الأكثر بالرخصة ، وهو ظاهر المدارك أيضا (4).

لصحيحة محمّد : عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعا ، قال : « يعيد الصلاة » (5).

والجواب عنها : بشمولها لغير الرباعية أيضا ، واختصاص ما مرّ من معارضاتها بالرباعية بقرينة الأمر بصلاة الاحتياط ، فيجب تخصيصها به.

وفي الثالثة للمحكي عن الصدوق أيضا (6) ، وإن كان فيه ما مرّ ، والإسكافي (7) ، واستوجهه في الذخيرة (8) ، فخيّرا بين ما مرّ وبين البناء على الأقلّ ، لصحيحة زرارة المتقدّمة بجوابها (9).

وفي الرابعة للمنقول عن الإسكافي ، فجوّز البناء على الأقلّ ما لم يخرج‌

__________________

(1) راجع ص 142.

(2) المقنع : 31.

(3) نقل عن النهاية والذكرى في البحار 85 : 182 ، ولكن لم نجده فيهما.

(4) المدارك 4 : 260.

(5) التهذيب 2 : 186 741 ، الاستبصار 1 : 373 1417 ، الوسائل 8 : 221 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 7.

(6) حكاه عنه في المدارك 4 : 258.

(7) حكاه عنه في المدارك 4 : 258.

(8) الذخيرة : 377.

(9) راجع ص 139.

الصفحة 142 من 350