مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 350

ركعتان هي أو أربع ، قال : « يسلم ، ثمَّ يقوم ، فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد ، وينصرف ، وليس عليه شي‌ء » (1).

وصحيحة ابن أبي يعفور : عن الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعا ، قال : « يتشهّد ويسلّم ، ثمَّ يقوم ، فيصلّي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، ثمَّ يتشهّد ويسلّم » إلى أن قال : « وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو » (2).

وفي الثالثة كذلك إلى مرسلة ابن أبي عمير : في رجل صلّى ولم يدر ثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا ، قال : « يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ، ثمَّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم ، فإن كانت أربع ركعات ، كانت الركعتان نافلة ، وإلاّ تمّت الأربع » (3).

والمراد بالأربع ركعات الزائدة صلاة الاحتياط. لا أن يكون الأوليان تتمة الصلاة ، ويكون البناء على الأقلّ ، إذ على ذلك لم يكن الأمر بركعتين جالسا صحيحا إجماعا. مع أنّ في قوله : « يقوم » إشارة إلى ذلك ، إذ لو لا إرادة الاحتياط لم تكن إليه حاجة ، بل كان مخلا ، إذ يمكن أن يكون الشك حال القيام. وكذا في قوله : « من قيام » إشارة إليه ، إذ لا حاجة إليه في تتمة الصلاة.

وصحيحة البجلي : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا ، فقال : « يصلّي ركعة من قيام ثمَّ يسلّم ، ثمَّ يصلّي ركعتين وهو جالس » (4).

__________________

(1) التهذيب 2 : 185 737 ، الاستبصار 1 : 372 1414 ، الوسائل 8 : 221 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 6.

(2) الكافي 3 : 352 الصلاة ب 40 ح 4 ، التهذيب 2 : 186 739 ، الاستبصار 1 : 372 1315 ، الوسائل 8 : 219 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 2.

(3) الكافي 3 : 353 الصلاة ب 40 ح 6 ، التهذيب 2 : 187 742 ، الوسائل 8 : 223 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 4.

(4) الفقيه 1 : 230 1021 ، الوسائل 8 : 222 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 1 وفي الفقيه ونسخة من الوسائل : « ركعتين من قيام » وستأتي الإشارة من المصنف ره الى هذا الاختلاف في ص 154.

الصفحة 134 من 350