مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 350

أو لا؟ كما في شرح الإرشاد للأردبيلي ، والروضة والمسالك (1) ، ووالدي ; في بحث القيام من الكتاب المذكور.

الحقّ هو الثاني ، للأصل الخالي عن المعارض مطلقا ، إلاّ ما استدلّ به من الإجماع البسيط المنقول في الخلاف (2) ، والمركّب المصرّح به في كلام الثانيين (3) ، وكونه فعلا كثيرا ، وأصل الاشتغال ، وتوقيفيّة العبادة ، ولزوم الزيادة في الصلاة.

والكلّ ضعيف ، يظهر وجهه ممّا مرّ مرارا.

ولا يحرم ذلك في حال التقيّة مطلقا إجماعا ، بل يجب ، ومعها لو تركه لم تبطل صلاته قطعا.

الثالث :

الالتفات عن القبلة.

وتحقيقه : أنّ الالتفات إمّا يكون خطأ في القبلة مع التقصير أو بدونه.

أو جهلا بوجوب مراعاتها.

أو ظنّا بتمام الصلاة كمن سلّم في غير موقعه.

أو عمدا.

أو سهوا من أنّه في الصلاة ، أو من أنّه لا يجوز الانحراف ، ومنه الغفلة كأن يسمع صوتا من خلفه فيلتفت من غير شعور.

أو مكرها.

والأوّلان قد مضيا في باب القبلة.

والثالث يأتي في مسألة السلام في غير موضعه.

والكلام هنا في الثلاثة الأخيرة.

__________________

(1) مجمع الفائدة 3 : 51 ، الروضة 1 : 235 ، المسالك 1 : 32.

(2) الخلاف 1 : 322.

(3) المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 345 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 330.

الصفحة 13 من 350