مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 350

الشيخ (1) ممكنة ، ومع ذلك فمدلولها موافق للعامّة (2) ، فيحمل على التقيّة.

ونسب الخلاف في المسألة هنا إلى الصدوق أيضا بتجويزه البناء على الأقلّ (3).

وكلامه في الفقيه صريح في موافقة المشهور ، قال : ومن لم يدر كم صلّى ، ولم يقع وهمه على شي‌ء ، فليعد الصلاة (4).

وكيف كان فدليله الجمع بين ما مرّ ، وبين صحيحة ابن يقطين السابقة ، ومثل رواية ابن اليسع فيما إذا تلبس عليه الأعداد كلّها « أنّه يبني على يقينه ، ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهّد تشهّدا خفيفا » (5).

وجوابه ما مرّ من الشذوذ ، وموافقة العامّة ، وجواز كون المراد من البناء على اليقين والجزم البناء على الأكثر ، كما قيل ، ويأتي (6) ، فيحصل الإجمال في الحديث.

المسألة الخامسة :

الظاهر عدم الخلاف في بطلان الصلاة بالشك بين الركعة الثانية وغيرها قبل تمام الثانية‌ ، لعموم قوله في صحيحة زرارة : « من شكّ في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين » (7).

وفي الأخرى : « عشر ركعات إلى أن قال : لا يجوز الوهم فيهنّ ، ومن‌

__________________

(1) لم نعثر على هذا الحمل في كتب الشيخ (ره) الموجودة عندنا ، بل حمل في التهذيب 2 : 188 والاستبصار 1 : 374 على استئناف الصلاة واستحباب سجدتي السهو.

(2) انظر : بداية المجتهد 1 : 202.

(3) انظر : المدارك 4 : 253 ، والذخيرة : 362.

(4) الفقيه 1 : 233.

(5) الفقيه 1 : 230 1023 ، الوسائل 8 : 223 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 2.

(6) في ص 145.

(7) الفقيه 1 : 128 605 ، مستطرفات السرائر : 74 18 ، الوسائل 8 : 187 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 1.

الصفحة 129 من 350