من جلوس » (1).
وجوابها مع شذوذها عدم تكافئها لما مرّ ، لأصحّيته ، وأشهريته رواية وفتوى ، وأصرحيته دلالة ، حيث إنه لا تصريح أصلا في الرواية بعدم الإعادة ، فلعلّ ما فيها حكم تعبّدي مستحب.
واستدلّ له بصحيحة ابن يقطين : عن الرجل لا يدري كم صلّى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، قال : « يبني علي الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهّد تشهّدا خفيفا » (2).
وبعموم صحيحة زرارة : « لا تعتدّ بالشك في حال » (3).
ورواية عمّار : « إذا سهوت فابن على الأكثر » (4).
ورواية عنبسة : عن الرجل لا يدري أركعتين ركع ، أم واحدة أم ثلاثا ، قال : « يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، ويسجد سجدتي السهو » (5).
على أن يكون المراد بالبناء على ركعة أنّه يبني على الأكثر ، ويضيف ركعة واحدة ، كما أنّه قد فهم منها الشيخ ذلك.
ويضعّف : بأنّها بين غير دالّ على مذهبه ، بل على حكم لم يقل به أحد ، وبين مجمل ، وبين عامّ للنوافل ، يجب تخصيصه بما مرّ.
مع أنّ إرادة البناء على الأقلّ من الجزم في الصحيحة الأولى كما عن
__________________
(1) الفقيه 1 : 231 1024 ، الوسائل 8 : 223 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 3.
(2) التهذيب 2 : 187 745 ، الاستبصار 1 : 374 1420 ، الوسائل 8 : 227 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 6.
(3) الكافي 3 : 351 الصلاة ب 40 ح 3 ، التهذيب 2 : 186 740 ، الاستبصار 1 : 373 1416 ، الوسائل 8 : 216 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 3.
(4) التهذيب 2 : 349 1448 ، الوسائل 8 : 213 أبواب الخلل ب 8 ح 3.
(5) التهذيب 2 : 353 1463 ، الاستبصار 1 : 376 1427 ، الوسائل 8 : 193 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 24.




