الصلاة (1).
وتؤيّده صحيحة علي : عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلّى شيئا أم لا ، قال : « يعيد الصلاة » (2).
وصحيحة زرارة وأبي بصير : الرجل يشكّ كثيرا في الصلاة حتى لا يدري كم صلّى ، ولا ما بقي عليه ، قال : « يعيد » (3).
وصحيحة الرازي : « إنما يعيد من لم يدر ما صلّى » (4).
والأخبار الكثيرة الدالّة على بطلان الصلاة مع عدم سلامة الأوليين.
وأمّا رواية ابن أبي حمزة : عن الرجل يشكّ ، فلا يدري واحدة صلّى أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا تلتبس عليه ، قال : « كلّ ذلك؟ » قلت : نعم ، قال : « فليمض على صلاته » (5) إلى آخره.
فهو محمول على ما بعد الفراغ ، لعمومه له ، أو على كثير الشك بقرينة قوله بعد ما ذكر : « ويتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم ، فإنّه يوشك أن يدعه ».
وعن علي بن بابويه : أنّه إن شككت فلم تدر واحدة صلّيت أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، صليت ركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس (6). لمرسلة الفقيه فيمن تلبس عليه الأعداد كلها ، قال : وروي « أنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين
__________________
(1) الكافي 3 : 358 الصلاة ب 43 ح 1 ، الوسائل 8 : 225 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 1.
(2) التهذيب 2 : 189 748 ، قرب الإسناد : 197 751 ، الوسائل 8 : 227 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 5.
(3) الكافي 3 : 358 الصلاة ب 43 ح 2 ، التهذيب 2 : 188 747 ، الاستبصار 1 : 374 1422 ، الوسائل 8 : 228 أبواب الخلل ب 16 ح 2.
(4) التهذيب 2 : 181 726 ، الاستبصار 1 : 371 1411 ، الوسائل 8 : 226 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 4.
(5) الفقيه 1 : 230 1022 ، التهذيب 2 : 188 746 ، الاستبصار 1 : 374 1421 ، الوسائل 8 : 228 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 4.
(6) حكاه عنه في المختلف : 132 ، والذكرى : 225 ، وفيه : ركعة من قيام ، بدل : ركعتين.




