ونحوها صحيحة محمّد ، إلاّ أنّ فيها : « يستقبل » مكان « يعيد » (1).
وفي رواية الجعفي وابن أبي يعفور : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل » (2) إلى غير ذلك.
والخلاف في المسألة محكيّ عن الصدوقين ، كما مرّ مع بيان ضعفه (3).
المسألة الثالثة :
المستفاد من صحيحة البقباق ، ورواية العامري ، وابن أذينة وصحيحة محمّد بطلان الصلاة كلّما تعلّق الشك بالواحدة ، كالشّك بين الواحدة والثلاث ، والواحدة والأربع ، وغير ذلك. ويستلزمه البطلان بالشك في الثانية أيضا ، لاستلزامه الشك فيها وعدم حفظها.
المسألة الرابعة :
من شكّ في جميع ركعات الرباعية ، ولم يدر كم صلّى من ركعة واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع ، تجب عليه إعادة الصلاة ، بالإجماع ، صرّح به بعضهم (4).
لصحيحة ابن أبي يعفور : « إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في ثنتين أم في واحدة أم في أربع ، فأعد ولا تمض على الشكّ » (5).
وصفوان : « إن كنت لا تدري كم صلّيت ، ولم يقع وهمك على شيء ، فأعد
__________________
(1) الكافي 3 : 351 الصلاة ب 39 ح 2 ، التهذيب 2 : 179 715 ، الاستبصار 1 : 365 1391 ، الوسائل 8 : 189 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 7.
(2) التهذيب 2 : 176 702 ، الاستبصار 1 : 363 1379 ، الوسائل 8 : 191 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 16.
(3) راجع ص 129.
(4) كصاحب الرياض 1 : 215.
(5) الكافي 3 : 358 الصلاة ب 43 ح 3 ، التهذيب 2 : 187 743 ، الاستبصار 1 : 373 1418 ، الوسائل 8 : 226 أبواب الخلل ب 15 ح 2.




