مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 350

سواء كان المشكوك فيه أنّ الركعة التي فيها هل هي الأولى أو الثانية ، أو أنّ التي صلاّها وأتمّها هل هي الأولى أو الثانية.

أمّا الأوّل فيدلّ عليه رواية عنبسة : « إذا شككت في الركعتين الأوليين فأعد » (1).

وصحيحة البقباق : « إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك » (2).

وصحيح زرارة ، ورواية العامري ، وصحيح ابن أذينة الآتية (3).

وصحيح محمّد : « عن رجل شكّ في الركعة الأولى ، قال : يستأنف » (4) وغيرها.

وأمّا الثاني فيدلّ عليه ما تقدّم من أوامر الإعادة إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين (5).

وموثّقة سماعة : « إذا سها الرجل في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعتمة ، ولم يدر واحدة صلّى أم ثنتين ، فعليه أن يعيد الصلاة » (6).

وصحيحة زرارة : « رجل لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين ، قال : يعيد » (7).

__________________

(1) التهذيب 2 : 176 701 ، الاستبصار 1 : 263 1378 ، الوسائل 8 : 190 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 14.

(2) التهذيب 2 : 177 707 ، الاستبصار 1 : 364 1384 ، الوسائل 8 : 190 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 13.

(3) في ص 138.

(4) التهذيب 2 : 176 700 ، الاستبصار 1 : 363 1377 ، الوسائل 8 : 190 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 11.

(5) راجع ص 128.

(6) الكافي 3 : 350 الصلاة ب 38 ح 2 ، التهذيب 2 : 176 704 ، الاستبصار 1 : 364 1381 ، الوسائل 8 : 191 أبواب الخلل ب 1 ح 17.

(7) الكافي 3 : 350 الصلاة ب 38 ح 3 ، التهذيب 2 : 192 759 ، الاستبصار 1 : 364 1385 ، الوسائل 8 : 189 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 6.

الصفحة 125 من 350