وهو قول نادر جدّا غير واضح المستند.
ب : الحكم يعمّ صلاة السفر والمنذورة ثنائية ، وصلاة الجمعة والعيدين على وجوبهما لما تقدّم من دليل التعميم ، مضافا إلى حسنة محمّد المصرّحة به في الجمعة وصلاة السفر (1).
ج : قد ذكر كثير من المتأخّرين أنّ حكم صلاة الآيات في الشكّ المتعلّق بالركعتين حكم الثنائيّة ، لكونها ركعتين ، فيشملها حكمها. وفي المتعلّق بالركوعات البناء على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ ولم يوجب الشك في الركعة (2).
وعن الراوندي وابن طاوس قولان آخران مبنيّان على كونها عشر ركعات (3) ، كما ورد في الصحاح (4).
وردّ بأنّ المراد منها الركوع لا الركعة المصطلحة بقرينة قوله في الصحاح المذكورة : « عشر ركعات ، وأربع سجدات » وإلاّ قال : بأربع سجدات ، ولذا ورد في أخبار أخر أنّها ركعتان في أربع سجدات ، ولأنّه قد ورد في خبرين آخرين أنّها ركعتان. والحكم بالإعادة في الأخبار إنّما هو للركعات المصطلحة ، كما هو ظاهر من سياق أكثرها ، ويشعر به قوله فيها : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين » فإنّه لا يقال للركوع : صلّيته ، فيعمل في الشكّ في الركوعات بالأصل.
أقول : لا شكّ في أنّ الركعة لغة هي الركوع.
وأمّا في عرف الشارع فيستعمل فيه ، وفي الركعة المصطلحة التي هي مجموع الركوع وما قبله من القراءة وما بعده من السجود والتشهّد. والاستعمالان في
__________________
فأعد ، وروي : وإذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين فسلّم ثمَّ قم فصلّ ركعة ، وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاثة أنت أم أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلاث والأربع فسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات. ( المقنع : 30 ).
(1) راجع ص 128.
(2) انظر : الذكرى : 225 ، والمسالك 1 : 41 ، والمدارك 4 : 246 ، والرياض 1 : 215.
(3) حكاه عنهما في الذكرى : 225.
(4) انظر : الوسائل 7 : 492 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7.




