الطائفة بمضمونهما ، مع أنّهما موافقتان لجمع من العامّة ، كما عن الوسائل (1).
خلافا للمحكي عن الصدوق ، فخيّر بين الإعادة ، والبناء على الأقلّ في الموضعين ، كما قيل (2) ، أو في الثلاثيّة فقط مع الرباعيّة مطلقا كما ذكره بعض آخر (3) ، وإن أنكر بعض المتأخّرين النسبتين (4).
جمعا بين ما مرّ وبين ما دلّ على وجوب البناء على الأقلّ مطلقا ، كرواية إسحاق بن عمّار (5) ، وصحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج (6) ، وزرارة (7) ، أو إذا لم يدر واحدة صلّى أم ثنتين أو ثلاثة ، كصحيحة ابن يقطين (8) ، أو إذا لم يدر واحدة صلّى أم ركعتين ، كصحيحتي ابن أبي العلاء (9) ، ورواية ابن أبي يعفور (10).
ويجاب عنها : بأنّ الجمع فرع حجيّة الطرفين. وليس هنا كذلك ، لضعف أخبار المخالف بالشذوذ جدّا.
مع أنّه على التعارض تتعارض أخبارنا بالأشهرية رواية والموافقة للخاصّة والمخالفة للعامّة ، وكلّ ذلك من المرجّحات المنصوصة ، بخلاف أخبار المخالف ، فإنّها في طرف الضدّ من الجميع.
__________________
(1) الوسائل 8 : 197 أبواب الخلل ب 2 ذيل الحديث 12. وفيه : لجميع العامة.
(2) حكاه عنه في المنتهى 1 : 410.
(3) حكاه عنه في الذكرى : 224.
(4) الحدائق 9 : 162 و 193 و 210.
(5) الفقيه 1 : 231 1025 ، الوسائل 8 : 212 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 2.
(6) التهذيب 2 : 344 1427 ، الوسائل 8 : 213 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 5.
(7) الكافي 3 : 358 الصلاة ب 43 ح 2 ، التهذيب 2 : 188 747 ، الاستبصار 1 : 374 1422 ، الوسائل 8 : 228 أبواب الخلل ب 16 ح 2.
(8) التهذيب 2 : 187 745 ، الاستبصار 1 : 374 1420 ، الوسائل 8 : 227 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 6.
(9) التهذيب 2 : 177 710 و 713 ، الاستبصار 1 : 364 1387 ، الوسائل 8 : 192 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 20 و 21.
(10) التهذيب 2 : 178 712 ، الاستبصار 1 : 365 1389 ، الوسائل 8 : 192 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 22.




