وحفص (1) : « إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ».
ورواية موسى بن بكر : « في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » (2).
وموثّقة سماعة : في صلاة الغداة ، قال : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنّها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها ، فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة » (3).
وعموم التعليل فيها يثبت الحكم في جميع الثنائيّات ، بل يدلّ عليه عموم قوله : « إذا لم تدر .. » وخصوص السؤال لا يخصّص الجواب.
ويدلّ على عمومه أيضا ما دلّ على وجوب الإعادة إذا شكّ بين الواحدة والاثنتين ، كحسنة محمّد (4) ، ورواية الجعفي وابن أبي يعفور (5) ، وغيرهما.
وأمّا موثّقتا عمّار ، الواردتان في المغرب والفجر (6) ، الدالّتان على صحّة الصلاة ، فيسلّم ويضيف إليها ركعة ، فلا تعارضان ما مرّ ، لعدم فتوى أحد من
__________________
(1) الكافي 3 : 350 الصلاة ب 39 ح 1 ، التهذيب 2 : 178 714 ، الاستبصار 1 : 365 1390 ، الوسائل 8 : 193 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 1.
(2) التهذيب 2 : 179 719 ، الوسائل 8 : 195 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 9.
(3) التهذيب 2 : 179 720 ، الاستبصار 1 : 366 1394 ، الوسائل 8 : 195 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 8.
(4) الكافي 3 : 351 الصلاة ب 39 ح 2 ، التهذيب 2 : 179 715 ، الاستبصار 1 : 365 1391 ، الوسائل 8 : 189 أبواب الخلل ب 1 ح 7.
(5) التهذيب 2 : 176 702 ، الاستبصار 1 : 363 1379 ، الوسائل 8 : 191 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 16.
(6) الاولى : التهذيب 2 : 182 727 ، الاستبصار 1 : 371 1412 ، الوسائل 8 : 196 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 11.
الثانية : التهذيب 2 : 182 728 ، الاستبصار 1 : 366 1397 ، الوسائل 8 : 196 أبواب الخلل ب 2 ح 12.




