وتؤيده روايات مستفيضة أخرى ، كصحيحة محمّد (1) ، ومرسلة حريز (2) ، والمرويّات في الخصال (3) ، والدعائم (4) ، وقرب الإسناد (5).
وعدم الاستدلال بها كالأكثر لخلوّها عن الصريح في التحريم ، لأنّها بين ألفاظ إخباريّة أو محتملة لها.
وأمّا قوله في رواية الدعائم : « ولكن أرسلهما إرسالا » وإن كان أمرا ، إلاّ أنّها لضعفها وعدم حصول الانجبار لها في وجوب إرسالها ، لاحتمال جواز وضع اليدين على الثديين أو الضلعين ، أو إحداهما لا تصلح لإثبات الحرمة.
وأمّا المروي في تفسير العياشي : أيضع الرجل يده على ذراعيه في الصلاة؟
قال : « لا بأس » (6).
فضعيف غير منجبر ، ومع ذلك للعامّة موافق.
ولا فرق في الحرمة بين كون الوضع فوق السّرة أو تحتها ، وضع الكفّ على الكفّ أو على الساعد ، لإطلاق الرواية والإجماعات المنقولة الجابرة لها ، بل صرّح بالإجماع في الخلاف على عموم فوق السرّة وتحتها (7).
ثمَّ إنّه هل هو موجب لبطلان الصلاة؟ كما صرّح به كثير من المحرّمين (8) ، ومنهم والدي ; في بحث المنافيات من التحفة الرضويّة.
__________________
(1) التهذيب 2 : 84 310 ، الوسائل 7 : 265 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 1.
(2) الكافي 3 : 336 الصلاة ب 29 ح 9 ، التهذيب 2 : 84 309 ، الوسائل 7 : 266 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 3.
(3) الخصال : 622 ، الوسائل 7 : 267 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 7.
(4) الدعائم 1 : 159 ، مستدرك الوسائل 5 : 421 أبواب قواطع الصلاة ب 14 ح 2.
(5) قرب الإسناد 208 809 ، الوسائل 7 : 266 أبواب قواطع الصلاة 15 ح 4.
(6) تفسير العياشي 2 : 36 100 ، مستدرك الوسائل 5 : 421 أبواب قواطع الصلاة ب 14 ح 4.
(7) الخلاف 1 : 322.
(8) كالعلامة في نهاية الأحكام 1 : 523 ، والتذكرة 1 : 132 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 237.




