المبحث الرابع
في الشك والظنّ ، وبيان سائر مواضع سجدة السهو ، وكيفيّتها ، وكيفيّة صلاة الاحتياط ، وحكم الشاكّ المتذكّر بعد الفراغ من الصلاة. ثمَّ الشك إمّا يتعلّق بأعداد الركعات ، أو بغيرها ، فهاهنا فصول :
الفصل الأوّل
في حكم الشك في أعداد الركعات
وفيه مسائل :
المسألة الاولى :
من شكّ في عدد الفريضة الثنائيّة يوميّة كانت ، أو غيرها بطلت صلاته ، وكذا الثلاثيّة ، بلا خلاف ، كما قيل (1) ، بل بإجماع غير الصدوق ، كما في المنتهى (2) ، بل مطلقا ، كما عن الخلاف والاستبصار والانتصار والسرائر (3) ، وجعله في الأمالي من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به (4) ، فهو الدليل في المسألة.
مضافا إلى المستفيضة كصحيحة الحلبي (5) ، وروايتي عنبسة (6) ،
__________________
(1) الحدائق 9 : 162.
(2) المنتهى 1 : 410.
(3) الخلاف 1 : 447 ، الاستبصار 1 : 372 ، الانتصار : 48 ، السرائر 1 : 245.
(4) الأمالي : 513.
(5) التهذيب 2 : 180 723 ، الاستبصار 1 : 366 1396 ، الوسائل 8 : 194 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 5.
(6) التهذيب 2 : 179 718 ، الاستبصار 1 : 366 1393 ، الوسائل 8 : 194 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ملحق بالحديث 5.




