مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 350

الفصل الثاني

في الخلل الواقع بالزيادة سهوا

وفيه مسائل :

المسألة الاولى :

من زاد تكبيرة الإحرام ، أو الركوع ، أو السجدتين بطلت صلاته‌ ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة (1) ، بل هو إجماعي ، له ، وللقاعدة المتقدّمة.

ومنه ظهر البطلان بزيادة الركعة أيضا ، بأن يزيدها قبل التسليم مطلقا ، بعد التشهّد أو قبله ، كما هو المتّفق عليه على ما حكاه جماعة منهم الفاضلان والشهيد (2) ، وغيرهم (3) إذا لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد ، وعلى المشهور إذا جلس أيضا وإن قلنا بعدم جزئيّة التسليم.

لصدق الزيادة عرفا ما لم يتمّ الصلاة ، مضافا إلى رواية الشحام : « عن الرجل صلّى العصر ستّ ركعات ، أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أنّه صلّى خمسا أو ستّا فليعد » (4).

خلافا للمحكي عن الإسكافي والمعتبر والتحرير والمختلف ، بل المنتهى (5) ، فلا إعادة إن جلس في الرباعيّة بقدر التشهّد وإن لم يتشهّد.

__________________

(1) كصاحب المدارك 4 : 223 ، والسبزواري في الكفاية : 25 ، وصاحب الرياض 1 : 212.

(2) المحقق في المعتبر 2 : 380 ، العلامة في التحرير 1 : 49 ، الشهيد في الذكرى : 219.

(3) كالسبزواري في الذخيرة : 359.

(4) التهذيب 2 : 352 1461 ، الوسائل 8 : 225 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 5.

(5) حكاه عن الإسكافي في الذكرى : 219 ، المعتبر 2 : 380 ، التحرير 1 : 49 ، المختلف : 135 ، المنتهى 1 : 409.

الصفحة 115 من 350