مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 114 من 350

وصرّح بعضهم بأنّ محلّ البحث هو الأوّل ، قال في الحدائق : أمّا صحيحة محمّد فموردها التشهّد الأخير ، ومحلّ البحث في الأخبار وكلام الأصحاب هو الأوّل (1).

وأمر الاحتياط ظاهر.

فروع :

أ : تقضى أبعاض التشهّد أيضا‌ ، لإطلاق الصحيحين.

ومن المتأخّرين من فرّق بين إحدى الشهادتين وبين أبعاضها ، فحكم بالقضاء في الأوّل ، إذ تصدق عليه الشهادة ، دون الأخير ، للأصل (2).

وضعفهما ظاهر.

وإذا قضى البعض لا يضمّ إليه غيره إلاّ ما توقّف تمام المعنى عليه.

ب : لا يضرّ تخلّل الحدث ونحوه بين السلام وبين شي‌ء ممّا يقضى ، للأصل.

ج : المراد بالقضاء في الأجزاء المنسيّة الإتيان بها بعد الصلاة‌ ، سواء كان في وقتها أو في خارجه. ولا تعتبر فيه نيّة القضاء ، ولا وقت الصلاة ، ولا الفوريّة ، جميع ذلك للأصل.

د : لا يجب الترتيب بين الأجزاء المنسيّة ولا بينها وبين سجود السهو لها ، أو لغيرها‌ ، لإطلاق الأدلّة ، والأصل الخالي عن المعارض.

ومنهم من أوجبه في بعض ما ذكر (3). ولا دليل عليه.

__________________

(1) الحدائق 9 : 154.

(2) كما في الروضة 1 : 325.

(3) انظر : الذكرى : 229.

الصفحة 114 من 350