مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 350

مقام البيان عن ذكر القضاء.

ويجاب عنه : بكفاية صحيحة ابن سنان لدفع الأصل.

ولا يضرّ عدم القائل بعمومها ، إذ يخرج منها ما خرج بالدليل.

ولا الإيراد بخروج الأكثر منها ، لمنعه. مع أنّه لو كان لم يضرّ ، لكون العموم فيها إطلاقيا.

وبعدم دلالة خلوّ بعض الأخبار عنه على العدم ، إذ لعلّه كان معلوما.

فالحقّ مع المشهور.

وأمّا وجوب سجدتي السهو له ، فهو أيضا الحقّ المشهور بين الأصحاب ، وعن الخلاف الإجماع عليه (1) ، ونفى بعض الأصحاب الخلاف فيه (2).

وتدلّ عليه صحيحة الحلبي المتقدّمة (3) ، المتأيّدة بصحاح أخر.

ولا ينافيها حديث محمّد الحلبي السابقة (4) ، لأنّها إمّا فيما إذا تذكّر قبل الركوع بدليل قوله : « يرجع فيتشهّد » أو في التشهّد الأخير.

وقد ينسب الخلاف فيه إلى العماني والجمل والاقتصاد وأبي الصلاح (5) ، ولعلّه لبعض العمومات الواجب تخصيصه بما مرّ.

والظاهر اختصاص سجدة السهو بالتشهّد الأوّل ، لأنّه مورد الأخبار. وأمّا الأخير فلا دليل عليه ، وعدم الفصل غير ثابت. كيف؟! وقد قيّد المفيد في العزيّة والشيخ في المبسوط والخلاف (6) التشهّد الواجب لنسيانه السجدة بالأوّل. وهو ظاهر المقنعة والكافي وجمل السيّد (7) ، بل كلّ من قيّد نسيانه بقوله : حتى يركع.

__________________

(1) الخلاف 1 : 453.

(2) كما في المدارك 4 : 242.

(3) في ص : 104.

(4) في ص : 111.

(5) حكاه عن العماني في المختلف : 140 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 188 ، الاقتصاد : 267 ، أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 149.

(6) حكاه عن المفيد في المختلف : 140 ، المبسوط 1 : 122 ، الخلاف 1 : 453.

(7) المقنعة : 148 ، الكافي 3 : 361 ، حكاه عن جمل السيّد في شرحه للقاضي : 107.

الصفحة 113 من 350