مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 112 من 350

وبعضها أخصّ مطلقا من رواية ابن السمط ، فالحقّ عدم الوجوب.

وأمّا قضاء التشهّد فهو المشهور ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (1) ، لصحاح محمّد وابني حكيم وسنان ، ورواية علي بن أبي حمزة ، المتقدّمة جميعا (2).

إلاّ أنّ الإجماع المنقول ليس بحجّة ، وغير صحيحة ابن سنان منها لا يدلّ على الوجوب أصلا ، فيحتمل الاستحباب.

مضافا إلى أنّه يجوز أن يراد من التشهّد في الرابعة تشهّد سجدتي السهو ، كما يشعر به العطف ب « ثمَّ » حيث إنّهم يقولون بوجوب تقديم قضاء المنسي على السجدتين.

ولا يفيد التقييد بالتشهّد الذي فاتك مع أنّ تشهّد سجدتي السهو خفيف ، لجواز الخفيف مطلقا على المشهور.

مع أنّه على التغاير لا يفيد أيضا ، لأنّ القيد لا يفيد أزيد من المماثلة في الشهادة. ولذا ورد في الرضوي : « وتشهّد فيهما بالتشهّد الذي فاتك » (3).

فذكر القيد مع التصريح بقوله : « فيهما ».

ولكن صحيحة ابن سنان كافية في إثبات الوجوب ، فهو الحقّ.

خلافا للمحكي عن الصدوقين والمفيد في الرسالة (4) ، فقالوا بإجزاء تشهّد السجدتين عن قضاء التشهّد ، وإليه مال بعض الميل صاحب المدارك (5) ، واستظهره في الحدائق (6).

للأصل.

وخلوّ الأخبار المصرّحة بوجوب سجدة السهو لنسيان التشهّد الواردة في‌

__________________

(1) الخلاف 1 : 453.

(2) في ص 100 و 104 و 110.

(3) فقه الرضا 7 : 118 ، مستدرك الوسائل 5 : 12 أبواب التشهد ب 5 ح 1.

(4) انظر : الفقيه 1 : 233 ، وحكاه عنهم في الذكرى : 221.

(5) المدارك 4 : 243.

(6) الحدائق 9 : 153.

الصفحة 112 من 350