مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 111 من 350

تدخل عليك أو نقصان » (1).

وفيها : أنّها غير دالّة على الوجوب ، بل تحتمل.

وللأمر بالسجدة في صحيحة الحلبي في صورة الشكّ (2) ، فيثبت في السهو بالطريق الأولى.

وفيه : منع الأولويّة ، سيّما مع تدارك السجدة مع احتمال الزيادة.

خلافا للمحكي عن الصدوقين ، والمفيد في العزيّة ، والعماني (3) ، وأكثر متأخري المتأخرين (4) ، فلم يوجبوهما لها ، للأصل ، وخلو ظواهر الصحاح الواردة في مقام البيان الآمرة بقضاء السجدة عن ذكرهما ، وصريح صحيحة أبي بصير المتقدّمة (5) ، وموثقة الساباطي : عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة ، هل عليه سجدتا السهو؟ قال : « لا ، قد أتمّ الصلاة » (6).

ولا يضرّ عدم ثبوت هذا الحكم للركوع ، لأنّ الحكم فيه محمول على ما قبل دخول السجود.

وموثقة سماعة : « من حفظ سهوه وأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، إنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها » (7).

وهذه الأخبار كما ترى أكثر من الاولى وأصرح ، ومعاضدة بالأصل ،

__________________

(1) التهذيب 2 : 155 608 ، الاستبصار 1 : 361 1367 ، الوسائل 8 : 251 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 3.

(2) الفقيه 1 : 230 1019 ، التهذيب 2 : 196 772 ، الاستبصار 1 : 380 1441 ، الوسائل 8 : 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4.

(3) الصدوق في الفقيه 1 : 225 ذ ح 993 ، حكاه عن والد الصدوق والمفيد والعماني في المختلف : 140.

(4) منهم السبزواري في الذخيرة : 373 ، وصاحب الحدائق 9 : 151 ، وصاحب الرياض 1 : 215.

(5) في ص : 102.

(6) التهذيب 2 : 353 1466 ، الوسائل 8 : 245 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 3.

(7) الكافي 3 : 355 الصلاة ب 41 ح 4 ، الوسائل 8 : 239 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 8.

الصفحة 111 من 350