تدخل عليك أو نقصان » (1).
وفيها : أنّها غير دالّة على الوجوب ، بل تحتمل.
وللأمر بالسجدة في صحيحة الحلبي في صورة الشكّ (2) ، فيثبت في السهو بالطريق الأولى.
وفيه : منع الأولويّة ، سيّما مع تدارك السجدة مع احتمال الزيادة.
خلافا للمحكي عن الصدوقين ، والمفيد في العزيّة ، والعماني (3) ، وأكثر متأخري المتأخرين (4) ، فلم يوجبوهما لها ، للأصل ، وخلو ظواهر الصحاح الواردة في مقام البيان الآمرة بقضاء السجدة عن ذكرهما ، وصريح صحيحة أبي بصير المتقدّمة (5) ، وموثقة الساباطي : عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة ، هل عليه سجدتا السهو؟ قال : « لا ، قد أتمّ الصلاة » (6).
ولا يضرّ عدم ثبوت هذا الحكم للركوع ، لأنّ الحكم فيه محمول على ما قبل دخول السجود.
وموثقة سماعة : « من حفظ سهوه وأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، إنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها » (7).
وهذه الأخبار كما ترى أكثر من الاولى وأصرح ، ومعاضدة بالأصل ،
__________________
(1) التهذيب 2 : 155 608 ، الاستبصار 1 : 361 1367 ، الوسائل 8 : 251 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 3.
(2) الفقيه 1 : 230 1019 ، التهذيب 2 : 196 772 ، الاستبصار 1 : 380 1441 ، الوسائل 8 : 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4.
(3) الصدوق في الفقيه 1 : 225 ذ ح 993 ، حكاه عن والد الصدوق والمفيد والعماني في المختلف : 140.
(4) منهم السبزواري في الذخيرة : 373 ، وصاحب الحدائق 9 : 151 ، وصاحب الرياض 1 : 215.
(5) في ص : 102.
(6) التهذيب 2 : 353 1466 ، الوسائل 8 : 245 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 3.
(7) الكافي 3 : 355 الصلاة ب 41 ح 4 ، الوسائل 8 : 239 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 8.




