والتحرير والإرشاد والقواعد وشرحه والروضة (1) ، وغيرها ، بل عامّة المتأخّرين كما قيل (2).
إلاّ أنّ بعضهم عبّر بالمعنى الأوّل ، وبعضهم بالثاني ، وبعضهم بالتكفير ، وفي الانتصار والغنية الإجماع عليها في المعنى الأوّل مطلقا (3) ، وفي الخلاف على الثاني كذلك (4).
وعن الحلبي والإسكافي والمعتبر عدمها بشيء من المعنيين (5).
والحق هو الأوّل بمعنى حرمته ، سواء فسر بالمعنى الأوّل أو بالثاني ، للمروي في كتاب المسائل لعليّ ، عن أخيه 7 : عن الرجل يكون في صلاته يضع إحدى يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه ، قال : « لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعودنّ له » (6).
فإنّ نفي الصلاحيّة يستلزم الحرمة ، كما بيّنا وجهه في عوائد الأيام (7). ولا ينافيه ما بعده ، لأنّ معناه أنّه إن كان فعل ذلك قبل هذا فلا يعود إليه بعد ذلك ، وهذا ملائم للحرمة لا مناف لها.
وضعفه منجبر بدعوى الشهرة على تحريم الأصل والعكس في طائفة من العبارات ، منها في شرح الجعفرية ، بل الإجماع في الخلاف (8).
__________________
(1) الانتصار : 41 ، الخلاف 1 : 321 ، النهاية : 73 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 184 ، السرائر 1 : 217 ، الوسيلة : 97 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 ، النافع : 34 ، المنتهى 1 : 311 ، التذكرة 1 : 132 ، نهاية الإحكام 1 : 523 ، التحرير 1 : 42 ، الإرشاد 1 : 268 ، القواعد 1 : 35 ، جامع المقاصد 2 : 344 ، الروضة 1 : 235.
(2) الرياض 1 : 179.
(3) الانتصار : 41 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558.
(4) الخلاف 1 : 322.
(5) الحلبي في الكافي في الفقه : 125 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 100 ، المعتبر 2 : 257.
(6) مسائل علي بن جعفر : 170 288 ، الوسائل 7 : 266 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 5.
(7) عوائد الأيام : 82.
(8) الخلاف 1 : 322.




