مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 109 من 350

المدّعى.

وتردّه صراحتها في ترك السجدة الواحدة والشك في الزائد. ولا عبرة به ، لفوات المحلّ.

وثالثة : بحمل « استقبلت » على استقبال السجود.

ولا يلائمه التفصيل بين الركعتين الأوليين وغيرهما ، مع أنّ في غيرهما أيضا حكم بذلك.

والصواب أن يجاب مضافا إلى عدم دلالتها على الوجوب ، وشذوذها المخرج لها عن الحجّية جدّا بأنّها غير دالّة على مطلوبهم ، لأنّها تبيّن حكم ما إذا ترك السجدة ولم يدر الوحدة والتعدّد.

وأمّا وقوع السؤال عن ترك السجدة خاصّة وانضمام الشك في الجواب لا محالة لا بدّ وأن يكون لفائدة ، وإلاّ لغت الضميمة ، فيحتمل أن تستحبّ الإعادة حينئذ ، وعدل عن جواب السؤال لمصلحة.

وقد يستدلّ للشيخ أيضا برواية أبي بصير : « إذا سهوت في الركعتين الأوليين فأعدهما » (1).

وحسنة الوشاء : « الإعادة في الركعتين الأوليين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين » (2).

ويجاب عن الأولى : بأنّ السهو في الركعة غير السهو في أجزائها ، فيمكن أن يكون المراد ترك الركعة ، أو المراد الشك ، كما هو الشائع في الأخبار.

وعن الثانية : بعدم تعيّن سبب الإعادة ، وعدم دليل على العموم.

وأمّا كون قضائها بعد الصلاة فعلى الحقّ الموافق للأكثر بل غير من شذّ‌

__________________

(1) التهذيب 2 : 177 706 ، الاستبصار 1 : 364 1383 ، الوسائل 8 : 191 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 15.

(2) الكافي 3 : 350 الصلاة ب 38 ح 4 ، التهذيب 2 : 177 709 ، الاستبصار 1 : 364 1386 ، الوسائل 8 : 190 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 10.

الصفحة 109 من 350