مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 350

فما حكي عن الشيخ فيهما من الخلاف ضعيف ، كدعواه الإجماع عليه (1) ، مع أنّ الظاهر من الخلاف أنّ مراده بالركنيّة هو الوجوب ، كما هو ظاهر القدماء أيضا ، وعليه دعواه الإجماع.

وفي ذكرهما إلى روايتي القدّاح وابن يقطين :

الاولى : عن رجل ركع ولم يسبّح ناسيا ، قال : « تمّت صلاته » (2).

والثانية : عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده ، قال : « لا بأس بذلك » (3).

وإن أمكن الخدش في أولاهما بإرادة تسبيح القيام أي التسبيحات الأربع.

وفي الثانية بأنّ نسيان التسبيحة لا يدلّ على نسيان مطلق التسبيح ، إلاّ أن يقرأ « تسبيحه » بالضمير ، كما عليه النسخ الصحيحة.

وفي الرفعين وطمأنينتهما إلى أنّ ثبوتها في مواضعها بالإجماع المنتفي في المقام ، أو الأمر الغير المتعلّق بالساهي قطعا ، وعدم ثبوت أمر بعد الدخول فيما بعدها.

الموضع الثالث :

فيما يتدارك بعد الصلاة‌ ، ويسجد له سجدتا السهو أيضا.

وهو أن ينسى السجدة الواحدة حتى يدخل الركوع ، أو التشهّد كذلك ، فيقضيهما بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو.

وأمّا قضاء السجدة فعلى الأظهر الأشهر ، للصحيحتين المتقدّمتين (4) ، وصحيحتي أبي بصير ، وابن جابر المتقدّمتين (5) ، وموثّقة الساباطي : في الرجل‌

__________________

(1) الخلاف 1 : 359 و 348.

(2) التهذيب 2 : 157 613 ، الوسائل 6 : 320 أبواب الركوع ب 15 ح 1.

(3) التهذيب 2 : 157 614 ، الوسائل 6 : 320 أبواب الركوع ب 15 ح 2.

(4) في ص 100.

(5) في ص 102.

الصفحة 107 من 350