مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 105 من 350

الاشتغال تقتضي لزوم التدارك (1).

إذ يخدش ذلك أنّ ما علم به الاشتغال هو الصلاة في محلّ خاصّ ، كما هو المفروض وإلاّ لم يكن محلّه فائتا ، وهي قد فاتت ، وعلم براءة الذمّة من الإتيان بها في المحلّ بإعادة الصلاة بالإجماع ، والاشتغال بغيرها يحتاج إلى دليل آخر.

بل لإطلاق الصحيحين المتقدّمين. ولا يضرّ خروج كثير من الأفراد منهما ، إذ لم يخرج الأكثر ، ولو خرج أيضا فعمومهما إطلاقي لا يضرّ فيه ذلك.

وهل يجب قضاء التشهّد معها أيضا؟.

الحقّ لا ، للأصل ، وعدم التوقّف.

ولا يجب التسليم بعده ، للأصل. وإطلاق الأمر به بعد التشهد إنّما هو فيما يقع في الصلاة دون ما يقضى في الخارج بدليل خارجي.

ولا تجب في شي‌ء من هذه سجدة سهو ، للأصل ، واختصاص سجدة السهو في التشهّد بالأوّل كما يأتي. إلاّ أنّه تستحبّ ، لأنّه أيضا نقصان.

وكذا يقضي الصلاة على النبي وآله لو تركها من التشهّد الأوّل وتذكّر بعد الفراغ ، لإطلاق الصحيحين. بل بعد الركوع مطلقا ، لهما ، وعدم العود حينئذ إجماعا.

الموضع الثاني :

فيما لا تدارك له أصلا.

وهو من نسي الجهر أو الإخفات مطلقا ، أو القراءة كلا أو بعضا حتى يركع ، أو الذكر في الركوع ، أو الطمأنينة فيه حتى يرفع ، أو الرفع منه ، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد ، أو الذكر في السجدة ، أو الطمأنينة فيها ، أو السجود على أحد الأعضاء غير الجبهة منها حتى يرفع ، أو إكمال رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد ، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهّد حتى يقوم.

__________________

(1) انظر : الرياض 1 : 214.

الصفحة 105 من 350